responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 392
استحقاق العقاب على تركها المستند إلى ترك الوضوء و غير منجز من ناحية أخرى لما مر من وجود المؤمن من غير تلك الناحية.
الثالث ما إذا علم المكلف بوجوب كل من الفعلين في الخارج و شك في ان وجود أحدهما مقيد بوجود الآخر مع علمه بتماثل وجوبيهما من حيث الإطلاق و الاشتراط من بقية الجهات أي انهما متساويان إطلاقاً و تقييداً كوجوب الوضوء و الصلاة مثلا ففي مثل ذلك قد أفاد شيخنا الأستاذ (قده) ان الشك حيث انه متمحض في تقييد ما علم كونه واجباً نفسياً كالصلاة بالواجب الآخر - و هو الوضوء - في مفروض المثال فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عن ذلك التقييد، و ذلك لفرض ان وجوب الصلاة معلوم، و كذا وجوب الوضوء، و الشك انما هو في خصوص تقييد الصلاة بالوضوء، و من الطبيعي ان مقتضى أصالة البراءة عدمه.
و غير خفي ان ما أفاده (قده) غير تام، و ذلك لأن أصالة البراءة عن التقييد المذكور معارضة بأصالة البراءة عن وجوب الوضوء بوجوب نفسي، و ذلك لأن القدر المعلوم لنا تفصيلا انما هو أصل تعلق الوجوب بالوضوء بوجوب جامع بين النفسيّ و الغيري، و أما خصوصية كونه نفسياً أو غيرياً فهي مشكوكة، و بما ان العلم الإجمالي بإحدى الخصوصيّتين موجود فهو مانع عن جريان أصالة البراءة عن كلتيهما، فاذن لا محالة يكون المرجع هو قاعدة الاحتياط و ان شئت قلت: ان وجوب الوضوء غيرياً أي كونه قيداً للصلاة و ان كان مشكوكاً فيه في نفسه و لا مانع من جريان الأصل فيه في ذاته الا ان وجوبه نفسياً أيضا كذلك و عليه فلا مانع من جريان الأصل فيه أيضاً في ذاته، و بما انه لا يمكن جريان كلا الأصلين معاً، لاستلزامه المخالفة القطعية العملية فبطبيعة الحال المرجع هو قاعدة الاحتياط و هو الإتيان بالوضوء أو لا ثم الإتيان بالصلاة و مرد، هذا بحسب النتيجة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست