responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 390
الوضوء و الصلاة، فان كان الأول فالوضوء واجب نفساً و ان كان الثاني فانه واجب غيراً، ففي مثل ذلك يعلم المكلف بوجوب الوضوء على كل تقدير، و لا يمكن له الرجوع إلى البراءة عن وجوبه، لفرض علمه التفصيلي به، و لا أثر لشكه في النفسيّ و الغيري أصلا. و انما الكلام في جواز الرجوع إلى البراءة عن وجوب الصلاة و عدم جوازه، الصحيح هو الأول، و السبب في ذلك هو ان المكلف و ان علم إجمالا بوجوب نفسي مردد بين تعلقه بالصلاة أو الوضوء الا ان العلم الإجمالي انما يكون مؤثراً فيما إذا تعارض الأصول في أطرافه، و اما إذا لم تتعارض فيها فلا أثر له، و بما ان أصالة البراءة في المقام لا تجري بالإضافة إلى وجوب الوضوء، لفرض العلم التفصيليّ به و استحقاق العقاب على تركه على كلا التقديرين أي سواء أ كان وجوبه نفسياً أم كان غيرياً فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب الصلاة للشك فيه و عدم قيام حجة عليه، و معه لا محالة يكون العقاب على تركها عقاباً بلا بيان و حجة.
و بكلمة واضحة ان الانحلال الحقيقي في المقام و ان كان غير موجود الا ان الانحلال الحكمي موجود كما هو الحال في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين، و لكن الانحلال الحكمي في مسألتنا هذه لا بملاك الانحلال الحكمي هناك، بيان ذلك اما في تلك المسألة فقد ذكرنا فيها ان العلم الإجمالي قد تعلق بالماهية المرددة بين لا بشرط و بشرط لا و هذا العلم الإجمالي غير قابل للانحلال حقيقة من هذه الناحية حيث ان تعلقه بالماهية المزبورة مقوم له فكيف يعقل أن يكون موجباً لانحلاله، و لكن حيث ان الأصل لا يجري في أحد طرفي هذا العلم - و هو الإطلاق - فلا مانع من جريانه في طرفه الآخر - و هو التقييد - و معه لا أثر لهذا العلم الإجمالي، و هذا هو معنى انحلاله هناك حكماً، و مرد هذا الانحلال إلى التفكيك بين اجزاء

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست