responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 354
الاعتبار و الجعل فلا يجب على المكلف تحصيل شي‌ء منها و ان كان مقدوراً كالاستطاعة، و من الواضح ان فعلية الحكم في مثل ذلك انما هي بفعلية تلك القيود فلا تعقل فعليته قبل فعليتها و تحققها في الخارج، و على هذا الأساس بنى على استحالة الشرط المتأخر. و لكن قد تقدم الكلام في مسألة الشرط المتأخر بصورة مفصلة في بيان ذلك الأساس و ما فيه من النقد و الإشكال فلا نعيد.
(الثالث) ما قيل كما في الكفاية من ان التكليف مشروط بالقدرة، و عليه فلا بد أن يكون المكلف حين توجيه التكليف إليه قادراً فلو التزمنا بالواجب المعلق لزم عدم ذلك و جوابه واضح و هو ان القدرة المعتبرة في صحة التكاليف انما هي قدرة المكلف في ظرف العمل و ان لم يكن قادراً في ظرف التكليف.
ثم ان الّذي دعا صاحب الفصول (قده) إلى الالتزام بالواجب المعلق هو عدة فوائد تترتب عليه: منها دفع الإشكال عن إيجاب مقدمات الحج قبل الموسم، حيث يلزم على المكلف تهيئة لوازم السفر و وسائل النقل و ما شاكل ذلك قبل مجي‌ء زمان الواجب و هو يوم عرفة إذ لو لم نلتزم به لم يمكن الحكم بإيجابها قبل موسمه، كيف حيث ان وجوب المقدمة معلول لإيجاب ذيها فلا يعقل وجود المعلول قبل وجود علته. و على ضوء الالتزام بحالية الوجوب في أمثال هذا المورد يندفع الإشكال رأساً، و ذلك لأن فعلية وجوب المقدمة تتبع فعلية وجوب الواجب و ان لم يكن نفس الواجب فعلياً. و منها دفع الإشكال عن وجوب الغسل على المكلف كالجنب أو الحائض ليلا لصوم غد، فانه لو لا التزام بحالية الوجوب في مثله كيف يمكن الالتزام بوجوب الغسل في الليل، مع أن الصوم لا يجب الا من حين طلوع الفجر. و منها دفع الإشكال عن وجوب التعلم قبل دخول وقت

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست