responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 355
الواجب كتعلم أحكام الصلاة و نحوها قبل وقتها فلو لا وجوب تلك الصلوات قبل دخول أوقاتها لم يكن تعلم أحكامها واجباً. و منها دفع الإشكال عن وجوب إبقاء الاستطاعة بعد أشهر الحج.
و يمكن ان نأخذ بالمناقشة فيه و هي ان دفع الإشكال المزبور عن تلك الموارد و ما شاكلها لا يتوقف على الالتزام بالواجب التعليقي، إذ كما يمكن دفع الإشكال به يمكن دفعه بالالتزام بوجوبها نفسياً، لكن لا لأجل مصلحة في نفسها، بل لأجل مصلحة كامنة في غيرها فيكون وجوبها للغير لا بالغير، اذن تكون هذه المقدمات واجبة مع عدم وجوب ذيها فعلاً، و مع الإغماض عن ذلك يمكن دفعه بالالتزام بحكم العقل بلزوم الإتيان بها بملاك إدراك العقل قبح تفويت الملاك الملزم في ظرفه حيث انه لا يفرق في القبح بين تفويت الملاك الملزم في موطنه و مخالفة التكليف الفعلي، فكما يحكم بقبح الثاني يحكم بقبح الأول، و بما انه يدرك ان الحج في ظرفه ذو ملاك ملزم و انه لو لم يأت بمقدماته من الآن لفات منه ذلك الملاك يستقل بلزوم إتيانها قبل أوانه و لو بشهر أو أكثر أو أقل.
نعم ظواهر الأدلة في مسألتي الحج و الصوم تساعد ما التزم به في الفصول من كون الوجوب حالياً و الواجب استقبالياً، فان قوله تعالى: «و للَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ظاهر في فعلية وجوب الحج عند فعلية الاستطاعة، كما ان قوله عز و جل (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ظاهر في فعلية وجوب الصوم عند شهود الشهر، و الشهود كناية عن أحد أمرين: اما الحضور في مقابل السفر، و أما رؤية الهلال، و على كلا التقديرين فالآية تدل على تحقق وجوب الصوم عند تحقق الشهود. نعم ظواهر الأدلة في الصلوات الخمس لا تساعده، فان قوله عليه السلام إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور و الصلاة ظاهر في تحقق الوجوب بعد الزوال،

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست