responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 353
الثاني فواضح، ضرورة ان إعمال القدرة لا تختلف باختلاف متعلقها، فان متعلقها سواء أ كان من التشريعيات أو التكوينيات فهو واحد حقيقة و ذاتاً فتحصل انا لا نعقل للإرادة التشريعية معنى محصلا في مقابل الإرادة التكوينية.
نعم قد يقال كما قيل ان المراد منها الطلب و البعث باعتبار انه يدعو المكلف إلى إيجاد الفعل في الخارج و فيه ان تسمية ذلك بالإرادة التشريعية و ان كان لا بأس بها الا انه لا يمكن ترتب أحكام الإرادة التكوينية عليه بداهة انه امر اعتباري فلا واقع موضوعي له ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار فلا يقاس هذا بالإرادة و الاختيار أصلا، و لا جامع بينهما حتى يوجب تسرية حكم أحدهما إلى الآخر، فعدم تعلق الإرادة بالأمر المتأخر زمناً لا يستلزم عدم تعلقه به أيضاً، و قد تقدم ان ما اعتبره المولى قد يكون متعلقه حالياً، و قد يكون استقبالياً، و قد يكون كلاهما استقبالياً، و ذلك كما إذا اعتبر شخص ملكية منفعة داره مثلا لآخر بعد شهر، فان المعتبر - و هو الملكية - و متعلقه - و هو المنفعة - كليهما استقبالي، و الحالي انما هو الاعتبار فحسب، و هذا ربما يتفق وقوعه في باب الإجارة و في باب الوصية كالوصية بالملك بعد الموت، و من الواضح انه لا فرق في ذلك بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعيّة، و قد تحصل من ذلك ان في تسرية أحكام الإرادة على الطلب و البعث مغالطة ظاهرة و لا منشأ لها إلا الاشتراك في الاسم.
فقد انتهينا في نهاية الشوط إلى هذه النتيجة و هي انه لا مانع من الالتزام بالواجب المعلق بالمعنى الّذي ذكرناه و هو كون وجوبه مشروطاً بشرط متأخر.
(الثاني) ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من ان القيود الراجعة إلى الحكم المأخوذة في موضوعه بشتى ألوانها تؤخذ مفروضة الوجود في مقام

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست