responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 345
من تقييدها تقييد اتصافها به، و من الواضح ان هذا عبارة أخرى عن تقييد مفاد الهيئة فلا يكون في مقابله و لا مغايرة بينهما الا باللفظ، و قد سبق ان رجوع القيد إلى المادة يباين رجوعه إلى الهيئة فلا متيقن في البين و ان شئت فقل: ان المتيقن انما هو رجوع القيد إلى ذات المادة الجامعة بين رجوعه إليها قبل الانتساب و رجوعه إليها بعد الانتساب، و اما رجوعه إليها قبل الانتساب فهو كرجوعه إليها بعده مشكوك فيه و ليس شي‌ء منهما معلوماً. فما أفاده (قده) مبنى على عدم تحليل معنى تقييد المادة في مقابل تقييد الهيئة و ما هو محل النزاع هنا. هذا في التقييد بالمتصل و أما إذا كان منفصلا فظهور كل منهما في الإطلاق و ان انعقد الا ان العلم الإجمالي بعروض التقييد على أحدهما أوجب سقوط كليهما عن الاعتبار فلا يمكن التمسك بشي‌ء منهما، و ذلك لما عرفت من ان معنى تقييد المادة مطابقة هو ان الواجب حصة خاصة منها في مقابل إطلاقها و معنى تقييد الهيئة كذلك هو ان الوجوب حصة خاصة منه في مقابل إطلاقها، و المدلول الالتزامي للمعنى الأول هو تعلق الوجوب بتقييد المادة به و المدلول الالتزامي للثاني هو أخذه مفروض الوجود. هذا من ناحية و من ناحية. أخرى ان الحصتين المفروضتين متباينتان فتحتاج إرادة كل منهما إلى مئونة زائدة و عناية أكثر، و ليست إحداهما متيقنة بالإضافة إلى الأخرى. فالنتيجة على ضوئهما هي: ان المكلف إذا علم بان المولى أراد بدليل منفصل إحدى الحصتين المزبورتين دون كلتيهما معاً فبطبيعة الحال لا يمكن التمسك بالإطلاق لا لدفع كون الوجوب حصة خاصة، و لا لدفع كون الواجب كذلك، و كذا لا يمكن التمسك به لا لنفي أخذ القيد مفروض الوجود، و لا لنفي وجوب التقيد به، ضرورة ان العلم الإجمالي كما يوجب وقوع التكاذب و التنافي

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست