responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 344
قيداً لنفس الحج أيضا لم يصح جزماً لفرض انتفاء قيده، و من هذا القبيل ما نسب إلى بعض من ان السفر قيد للوجوب دون الواجب فلو كان المكلف مسافراً في أول الوقت ثم حضر وجب عليه القصر دون التمام فالنتيجة انه لا ملازمة بين كون شي‌ء قيداً للوجوب و كونه قيداً للواجب أيضاً.
و على الجملة فقد يكون الشي‌ء قيداً للهيئة دون المادة كما عرفت، و قد يكون قيداً للمادة دون الهيئة، و ذلك كاستقبال القبلة و طهارة البدن و اللباس و ما شاكل ذلك، فانها بأجمعها تكون قيداً للمادة - و هي الصلاة - دون وجوبها و قد يكون قيداً لهما معاً، و ذلك كالوقت الخاصّ بالإضافة إلى الصلاة مثلا كزوال الشمس و غروبها و طلوع الفجر، فان هذه الأوقات من ناحية كونها شرطاً لصحة الصلاة فهي قيد لها و من ناحية انها ما لم تتحقق لا يكون الوجوب فعلياً فهي قيد له.
و على ضوء هذا البيان قد ظهر ان القيد المردد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة ان كان متصلا فهو مانع عن أصل انعقاد الظهور، لفرض احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، لوضوح ان القيد المزبور على أساس ما حققناه صالح لأن يكون قرينة على تقييد كل منهما، و معه لا ينعقد الظهور لهما جزماً، فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من أن المقام غير داخل في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية يقوم على أساس ما ذكره من وجود القدر المتيقن في البين و هو تقييد المادة و الرجوع في الزائد إلى الإطلاق و لكن قد تقدم خطأ ذلك و عرفتم ان رجوع القيد إلى المادة يباين رجوعه إلى الهيئة فليس الأول متيقناً، فاذن لا مناص من القول بالإجمال و دخول المقام في تلك الكبرى. و أما ما أفاده (قده) من ان رجوع القيد إلى المادة و لو كان ذلك في ضمن رجوعه إلى المادة المنتسبة متيقن فهو خاطئ جداً و ذلك لأن المراد من المادة المنتسبة هي المادة المتصفة بالوجوب، و المراد

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست