responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 346
بين الإطلاقين من الناحية الأولى، كذلك يوجب التكاذب و التنافي بينهما من الناحية الثانية.
و بكلمة أخرى ان التمسك بالإطلاق كما لا يمكن لنفي المدلول المطابقي للتقييد كذلك لا يمكن لنفي مدلوله الالتزامي، و ذلك لأن كلا منهما طرف للعلم الإجمالي من دون خصوصية في ذلك لأحدهما، و عليه فبطبيعة الحال يقع التكاذب بين الإطلاقين بالإضافة إلى كل منهما.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة و هي بطلان الدعاوي المتقدمة و عدم واقع موضوعي لشي‌ء منها و انها جميعاً تقوم على أساس عدم تنقيح ما هو محل النزاع في المقام. بيان ذلك.
اما ما ادعاه شيخنا الأنصاري (قده) من استلزام تقييد الهيئة تقييد المادة فهو مبتن على أساس تخيل ان المراد من تقييد المادة هو عدم وقوعها على صفة المطلوبية الا بعد تحقق قيد الهيئة، و قد تقدم ان هذا المعنى ليس المراد من تقييدها، بل المراد منه معنى آخر، و قد سبق انه لا ملازمة بينه و بين تقييد الهيئة أصلا.
و اما ما ادعاه المحقق صاحب الكفاية (قده) في خصوص القرينة المنفصلة فمبنى على توهم ان تقييد الهيئة و ان لم يستلزم تقييد المادة الا انه يوجب بطلان محل الإطلاق فيها، و هو كتقييدها في الأثر، و لكن قد ظهر مما ذكرناه خطأ هذا التوهم و ان تقييد الهيئة كما لا يستلزم تقييد المادة كذلك لا يوجب بطلان محل الإطلاق فيها و عليه فالعلم الإجمالي بوجود القرينة المنفصلة الدالة على تقييد أحدهما لا محالة يوجب سقوط كلا الإطلاقين عن الاعتبار بعد ما عرفت من عدم مزية لأحدهما على الآخر.
و أما ما ادعاه شيخنا الأستاذ (قده) فهو مبتن على أساس ان تقييد المادة متيقن و تقييد الهيئة يحتاج إلى خصوصية زائدة و مئونة أكثر، و لكن

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست