responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 246
نشأ من الشك في القدرة على استيفاء المصلحة الباقية من العمل الاختياري و هذا و ان كان شكاً في أصل التكليف، و مقتضى الأصل فيه البراءة الا انه لما كان ناشئاً من الشك في القدرة فالمرجع فيه هو قاعدة الاشتغال، لما تقرر في محله من ان الشك في التكليف إذا كان ناشئاً عن الشك في في القدرة على الامتثال فهو مورد لحكم العقل بالاشتغال دون البراءة كما لا يخفى.
(الثاني) ان المقام داخل في كبرى مسألة دوران الأمر بين التعيين و التخيير ببيان انا نعلم إجمالا بان الجامع بين الفعل الاضطراري و الاختياري مشتمل على مقدار من المصلحة، و لكنا نشك في ان المقدار الباقي من المصلحة الملزمة أيضا قائم بالجامع لتكون نتيجته التخيير بين الإتيان بالفعل الاضطراري و الإتيان بالفعل الاختياري، و لازم ذلك هو اجزاء الإتيان بالفعل الاضطراري عن الواقع لأن المكلف مع الإتيان به قد امتثل الواجب في ضمن أحد فرديه - و هو الاضطراري - أو انه قائم بخصوص الفرد الاختياري، لتكون نتيجته التعيين، و لازمه عدم اجزائه عنه، لفرض انه غير واف بتمام مصلحته فلا بد عندئذ من الإتيان به ثانياً، و حيث اننا لا نحرز هذا و لا ذاك بالخصوص فبطبيعة الحال نشك في ان التكليف في المقام هل تعلق بالجامع أو بخصوص الفرد الاختياري، و هذا معنى دوران الأمر بين التعيين و التخيير و المرجع فيه التعيين بقاعدة الاشتغال.
و لنأخذ بالنقد على كلا الوجهين: أما الوجه الأول فلما حققناه في محله من انه لا فرق في الرجوع إلى أصالة البراءة في موارد الشك في التكليف بين ان يكون منشائه الشك في القدرة أو الشك من جهة أخرى كعدم النص أو إجماله أو تعارض النصين أو نحو ذلك، ضرورة عدم الفرق بينهما و لا موجب لتقييد أصالة البراءة بغير الموارد الأول، فانه بلا دليل و مقتض،

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست