responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 245
هي عدم الاجزاء و وجوب الإعادة إذا عادت القدرة للمكلف.
و أما الصورة الثالثة فهي بعكس الصورة الثانية تماماً يعنى ان مقتضى إطلاق دليل الأمر الاضطراري من ناحية و عدم إطلاق دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية من ناحية أخرى هو الاجزاء لا محالة و عدم وجوب الإعادة عند إعادة القدرة.
و أما الصورة الرابعة فحيث انه لا إطلاق لكل من الدليلين فالمرجع فيها هو الأصول العملية، و قد اختلفت كلمات الاعلام فيها فذهب المحقق صاحب الكفاية (قده) إلى ان الأصل هنا يقتضي البراءة عن وجوب الإعادة بتقريب ان الفعل الاضطراري حيث كان متعلقاً للأمر واقعاً و لذا جاز البدار إليه و المفروض ان المكلف أتى به فعندئذ إذا ارتفع العذر في الوقت و عادت القدرة بطبيعة الحال شك في أصل وجوب الإعادة و هو مرجع لأصالة البراءة، كما إذا شك في وجوب القضاء. و غير خفي ان أفاده (قده) مبني على جواز البدار واقعاً في مثل المقام، فعندئذ لا مناص من القول بالاجزاء، لما تقدم من الملازمة بينه و بين وفاء المأمور به بالأمر الاضطراري بتمام ملاك الواقع و اجزائه عنه، و عليه فلو شك في وجوب الإعادة بعد ارتفاع العذر طبعاً يكون شكاً في أصل التكليف، و مقتضى الأصل عدمه الا انك قد عرفت في ضمن البحوث السابقة أنه لا دليل على جواز البدار واقعاً فيما إذا لم يكن العذر مستوعباً لمجموع الوقت كما هو المفروض في المقام، و عليه فلا مناص من القول بعدم الاجزاء و وجوب الإعادة بعد ارتفاع العذر.
و ذهب بعض الأعاظم (قده) إلى ان مقتضى الأصل هنا الاشتغال دون البراءة، و قد قرب ذلك بوجهين:
(الأول) ان الشك في وجوب الإعادة فيما إذا ارتفع العذر في الوقت

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست