و تمام الكلام في محله. و أما الوجه الثاني فلان ما أفاده (قده) من دوران الأمر في المقام بين التعيين و التخيير و ان كان صحيحاً إلا ان ما ذكره (قده) من ان المرجع فيه قاعدة الاشتغال خاطئ جداً و لا واقع موضوعي له، و السبب في ذلك هو اننا قد حققنا في موطنه ان المرجع في كافة موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير هو أصالة البراءة دون قاعدة الاشتغال الا في موردين (الأول) فيما إذا دار الأمر بينهما في الحجية كما إذا دل دليل على وجوب شيء. و الآخر على حرمته و فرضنا العلم الخارجي بحجية أحدهما في هذا الحال فعندئذ ان كان الدليلان متساويين فالحجية تخييرية، و ان كان أحدهما محتمل الرجحان بالإضافة إلى الآخر فهو الحجة دونه، و ذلك لأنه اما بخصوصه حجة أو هو أحد فردي الحجية، و هذا بخلاف الآخر، فان احتمال انه بخصوصه حجة دون ذاك غير محتمل، فاذن لا محالة تكون حجيته مشكوكة و قد ذكرنا في محله ان الشك في الحجية في مرحلة الإنشاء مساوق للقطع بعدمها في مرحلة الفعلية فلا أثر له. و هذا معنى حكم العقل بالتعيين في مثل هذا المورد (الثاني) فيما إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير في موارد التزاحم و الامتثال بيان ذلك ان الحكمين في هذه الموارد ان كانا متساويين فالمكلف مخير بين امتثال هذا و ذاك و ان كان أحدهما محتمل الأهمية دون الآخر ففي مثله تعين امتثاله بحكم العقل دون ذاك، و ذلك بقانون ان الاشتغال اليقيني يقتضى البراءة اليقينية، و حيث ان المكلف في مفروض الكلام يعلم باشتغال ذمته بالتكليف فلا بد له من الخروج عن عهدته و تحصيل الأمن من العقوبة عليه، و من الطبيعي انه لا يحصل له الأمن منها الا بامتثال ما هو محتمل الأهمية دون غيره، بداهة ان وظيفته في الواقع لا تخلو من ان تكون هي التخيير بينهما، أو التعيين و الإتيان بخصوص هذا، و على كلا التقديرين حيث ان امتثاله مؤمن دون امتثال غيره تعين يحكم العقل. و اما في غير