responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 235
في أثناء الوقت، و ذلك من جهة إطلاق الدليل و مع عدمه أصالة البراءة عن وجوبها.
و قد اختار هذا القول في خصوص الطهارة الترابية جماعة منهم السيد الطباطبائي (قده) في العروة.
و الصحيح في المقام ان يقال: انه لا إطلاق لأدلة مشروعية التيمم بالقياس إلى من بتمكن من الإتيان بالعمل الاختياري في الوقت بداهة ان وجوب التيمم وظيفة المضطر و لا يكون مثله مضطراً لفرض تمكنه من الصلاة مع الطهارة المائية في الوقت، و مجرد عدم تمكنه منها في جزء منه لا يوجب كونه مكلفاً بالتكليف الاضطراري ما لم يستوعب تمام الوقت.
و قد ذكرنا في بحث الفقه ان موضوع وجوب التيمم هو عدم التمكن من استعمال الماء عقلا أو شرعاً في مجموع الوقت بمقتضى الآية الكريمة و ما شاكلها فلو افترضنا عدم استيعاب العذر لمجموع الوقت و ارتفاعه في الأثناء لم يكن المكلف مأموراً بالتيمم، لعدم تحقق موضوعه.
و بكلمة أخرى ان الواجب على المكلف هو طبيعي الصلاة مثلا على نحو صرف الوجود كما هو الحال في جميع التكاليف الإيجابية، و عليه فطرو الاضطرار على فرد من ذلك الطبيعي لا يوجب ارتفاع الحكم منه و ذلك لأن ما طرء عليه الاضطرار - و هو الفرد - لا حكم له على الفرض، و ما هو متعلق الحكم - و هو الطبيعي الجامع - لم يطرأ عليه لاضطرار كما هو المفروض، فاذن لا مقتضى لوجوب التيمم أصلا. فالنتيجة ان حال الافراد الطولية كحال الافراد العرضية من هذه الناحية، فكما ان طرو الاضطرار إلى بعض الافراد العرضية لا يوجب سقوط التكليف عن الطبيعي الجامع بينها، فكذلك طروه على بعض الافراد الطولية فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست