المائية مثلا في الوقت لم تصل النوبة إلى الصلاة مع الطهارة الترابية، لفرض ان الأمر الاضطراري في طول الأمر الاختياري و مع تمكن المكلف من امتثال الأمر الاختياري لا موضوع للأمر الاضطراري، و لازم ذلك عدم جواز البدار هنا واقعاً، كما ان جوازه كذلك ملازم للاجزاء في الوقت و خارجه. فما أفاده (قده) من الجمع بين جواز البدار واقعاً و عدم الاجزاء عن الواقع جمع بين المتناقضين ثبوتاً و هو مستحيل فاذن لا تصل النوبة إلى البحث عنه في مقام الإثبات. و لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا إمكان الجمع بينهما في مرحلة الثبوت يقع الكلام فيه عندئذ في مرحلة الإثبات و الدلالة يعنى هل لأدلة الأمر الاضطراري إطلاق بتمسك به في المقام أم لا؟ ذهب المحقق صاحب الكفاية (قده) إلى ان لها إطلاقاً و إليك نصّ ما أفاده: و أما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً) و قوله عليه السلام «التراب أحد الطهورين يك فيك عشر سنين» هو الاجزاء و عدم وجوب الإعادة أو القضاء، و لا بد في إيجاب الإتيان به ثانياً من دلالة دليل بالخصوص. و بالجملة فالمتبع هو الإطلاق لو كان و الا فالأصل و هو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة، لكونه شكاً في أصل التكليف. و كذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى نعم لو دل دليله على ان سببه فوت الواقع و لو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجباً عليه لتحقق سببه و ان أتى بالغرض و لكنه مجرد الفرض. نتيجة ما أفاده (قده) هي جواز البدار مع تمكن المكلف من الإتيان بالفعل الاختياري التام و عدم وجوب الإعادة عليه بعد ارتفاع العذر في