responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 236
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة: انه لا إطلاق لأدلة الأمر الاضطراري في محل الكلام. و من ضوء هذا البيان يظهر انه لا يجوز التمسك بأصالة البراءة أيضاً، و ذلك لأن رفع الاضطرار في أثناء الوقت كما هو المفروض في المقام كاشف عن عدم تعلق الأمر واقعاً بالفعل الاضطراري، ليكون الإتيان به مجزياً عن الواقع، بل من الأول كان متعلقا بالفعل الاختياري التام، و المفروض عدم امتثاله، فاذن لا نشك في وجوب الإتيان به لنتمسك بأصالة البراءة عنه. و على الجملة فما أتى به المكلف في الخارج من الفعل الاضطراري لا امر به على الفرض، و ما كان متعلقاً للأمر لم يأت به، فاذن كيف يشك في وجوب الإعادة. و من ذلك تبين انه لا يجوز البدار هنا واقعاً، بداهة ان جوازه كذلك ملازم للاجزاء. و من الطبيعي ان الاجزاء لا يمكن إلا في فرض وجود الأمر بالفعل الاضطراري واقعاً.
نعم قد ثبت جواز البدار في بعض الموارد بدليل خاص مع فرض تمكن المكلف من الفعل الاختياري التام في الوقت: منها موارد التقية حيث يجوز البدار فيها واقعاً و ان علم المكلف بارتفاعها في أثناء الوقت و تمكنه من العمل بلا تقية فيجوز له الوضوء تقية مع تمكنه منه بدونها في آخر الوقت أو في مكان آخر، و هكذا. و من هنا لا تجب الإعادة بعد ارتفاع العذر. و منها ما إذا تيمم المكلف في آخر الوقت و صلى به صلاتي الظهرين ثم دخل وقت المغرب و هو باق على تلك الطهارة جاز له ان يصلي به صلاتي المغرب و العشاء واقعاً، و هكذا. و قد تحصل من ذلك ان في كل مورد ثبت جواز البدار واقعاً بدليل خاص نلتزم فيه بالاجزاء و في كل مورد لم يثبت جوازه بدليل كذلك فلا نقول به من جهة الأدلة العامة.
فالنتيجة في نهاية المطاف هي انه لا وجه للقول بالاجزاء في هذه المسألة أصلا.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست