responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 230
حينئذ مستند إلى أحد امرين: اما إلى القطع باستيعاب العذر، أو إلى قيام أمارة كالبينة أو نحوها على الاستيعاب، و مع انكشاف الخلاف في هاتين الصورتين ينكشف انه لا أمر اضطراري واقعاً ليقع البحث ف ي اجزائه عن الواقع و عدمه نعم في الصورة الثانية الأمر الظاهري موجود و من هنا قلنا بدخول هذه الصورة في المسألة الآتية.
هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان محل الكلام في اجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الواقع و عدمه فيما إذا كان الأمر الاضطراري ناشئاً عن مصلحة الواقع، و أما إذا كان ناشئاً عن مصلحة أخرى أجنبية عن مصلحة الواقع فهو خارج عن محل الكلام، و ذلك كالأمر في موارد التقية حيث انه نشأ من المصلحة الكامنة في نفس الاتقاء و هو حفظ النّفس أو العرض أو المال، و من الطبيعي ان تلك المصلحة أجنبية عن مصلحة الواقع، و عليه فلا مقتضى للاجزاء فيها من هذه الناحية نعم قد قلنا بالاجزاء في تلك الموارد من ناحية أخرى و هي وجود دليل خاص على ذلك كما ذكرناه في محله.
و بعد ذلك نقول قد ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) ما هذا لفظه «تحقيق الكلام فيه يستدعى التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن ان يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء و بيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء و عدمه و أخرى في تعيين ما وقع عليه، فاعلم انه يمكن ان يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافياً بتمام المصلحة و كافياً فيما هو المهم و الغرض. و يمكن ان لا يكون وافياً به كذلك، بل يبقى منه شي‌ء أمكن استيفائه أولا يمكن، و ما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب. و لا يخفى انه ان كان وافياً به فيجزي فلا يبقى مجال أصلا للتدارك لا قضاء و لا إعادة، و كذا لو لم يكن وافياً

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست