من محل الكلام في شيء، و انما الكلام في سقوط الأمر الواقعي بإتيان المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري. (الثالث): ان الروايات الدالة على جواز الإعادة على اختلافها لا تدل على الامتثال بعد الامتثال. و أما الكلام في المسألة الثانية (و هي ان الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل هو مجز عن الواقع أم لا) فيقع في مقامين: (الأول) فيما إذا ارتفع العذر في الوقت. (الثاني): فيما إذا ارتفع في خارج الوقت. اما الكلام في المقام الأول فليعلم ان محل النزاع في الاجزاء و عدمه في هذا المقام انما هو فيما إذا كان المأتي به في أول الوقت مأموراً به بالأمر الواقعي الاضطراري، و ذلك كما إذا كان الموضوع للأمر الاضطراري وجود العذر و إن كان غير المستوعب لتمام الوقت ففي مثله يقع الكلام في ان الإتيان به هل هو مجز عن الواقع أو انه غير مجز. و أما إذا كان الموضوع له العذر المستوعب لتمام الوقت فلا مجال للنزاع هنا أصلا، و ذلك لعدم الأمر حينئذ واقعاً ليقال ان امتثاله مجز عن الواقع أم لا و ذلك كما لو اعتقد المكلف استيعاب العذر في تمام الوقت فصلى في أول الوقت ثم انكشف الخلاف و ظهر ان العذر لم يكن مستوعباً ففي مثل ذلك لا أمر واقعاً و لا ظاهراً ليقال ان امتثاله مجز عن الواقع أو لا. و اما إذا قامت الحجة على الاستيعاب و صلى في أول الوقت ثم انكشف الخلاف فهو داخل في المسألة الثالثة و هي اجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الواقع و عدم اجزائه عنه و خارج عن مسألتنا هذه. و ان شئت فقل: ان محل البحث في هذه المسألة هو ما إذا كان الموضوع للأمر الواقعي الاضطراري وجود العذر في زمان الإتيان بالواجب لا العذر المستوعب لجميع الوقت و إلا فلا يجوز البدار حقيقة، فان جوازه