و لكن لا يمكن تداركه و لا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة الا لمصلحة كانت فيه، لما فيه من نقض الغرض و تفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم فافهم. لا يقال عليه فلا مجال لتشريعه و لو بشرط الانتظار، لا مكان استيفاء الغرض بالقضاء. فانه يقال هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت. و أما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طرو الاختيار ذا مصلحة و وافياً بالغرض، و ان لم يكن وافياً و قد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت فان كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزى فلا بد من إيجاب الإعادة أو القضاء و إلا فيجزي، و لا مانع عن البدار في الصورتين، غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى بين البدار و الإتيان بعملين: العمل الاضطراري في هذا الحال، و العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار و الاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار. و في الصورة الثانية يتعين عليه البدار، و يستحب إعادته بعد طرو الاختيار. هذا كله فيما يمكن ان يقع عليه الاضطراري من الأنحاء. ملخص ما أفاده (قده) بحسب مقام الثبوت أربع صور: (الأولى) ان يكون المأمور به بالأمر الاضطراري الواقعي مشتملا على تمام مصلحة الواقع. (الثانية): ان يكون مشتملا على بعضها مع عدم إمكان استيفاء الباقي. (الثالثة): هذه الصورة مع إمكان تدارك الباقي و لكنه ليس بحد يلزم استيفائه. (الرابعة): أن يكون الباقي واجب الاستيفاء و التدارك.