responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 274
و ان كان ضرورياً إلا انه لا يستلزم ان يكون ثبوته مقيداً بقيد ما و بشرط شي‌ء أيضاً كذلك لما عرفت من اختلاف القيود وجوباً و إمكاناً و امتناعا.
فما أفاده المحقق صاحب الفصول - قده - من لزوم الانقلاب في صورة أخذ مفهوم الشي‌ء في المشتق غير صحيح، بل انه حسب التحليل لا يرجع إلى معنى معقول أصلا.
و من مجموع ما ذكرناه يستبين انه لا وجه لدعوى الانقلاب. حتى لو كان المأخوذ فيه مصداق الشي‌ء و واقعه، و ذلك: لأن قضية (الإنسان كاتب) - مثلا - و ان انحلت على هذا إلى قضية (الإنسان إنسان له الكتابة) إلا ان المحمول فيها ليس هو الإنسان وحده، ليكون ثبوته للإنسان من قبيل ثبوت الشي‌ء لنفسه الّذي هو ضروري، بل المحمول هو الإنسان المقيد بالكتابة، و من المعلوم ان ثبوته بهذا الوصف لا يكون ضرورياً.
و دعوى - انحلال القضية على هذا إلى قضيتين: إحداهما ضرورية، و الأخرى ممكنة - مدفوعة بأنا لا نسلم الانحلال، و ذلك لأنه ان أريد بالانحلال انحلال عقد الوضع إلى قضية فعلية أو ممكنة على النزاع بين الشيخ الرئيس و الفارابي فهو جار في جميع القضايا فلا يختص ببعض دون بعض، و ان أريد به الانحلال الحقيقي بان يدعى ان قضية (الإنسان كاتب) - مثلا - تنحل حقيقة إلى قضيتين مزبورتين ففيه انا لا نعقل له معنى محصلا. نعم المحمول منحل إلى أمرين، و هذا ليس من انحلال القضية إلى قضيتين في شي‌ء، إلا ان يقال ان مرادهم من انحلال القضية ذلك، فلو كان كذلك فلا بأس بهذا الانحلال، و لا محذور فيه، و انما المحذور هو انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة، و قد عرفت ان تركب المشتق لا يستلزمه.
فتلخص انه لا محذور في أخذ مصداق الشي‌ء في المشتق إلا ما ذكرناه. و كيف كان فالأمر ظاهر، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك كما عن شيخنا المحقق - قده - و غيره (الثالث): ما أشار إليه المحقق صاحب الكفاية - قده - من أن أخذ مفهوم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست