responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 224



(الثاني): انه على فرض تسليم ان لها أثر فيها أيضاً لا يجدى في المقام كما عرفت. (السادس): برواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام (قال: قيل له ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى، فقال:
ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأتاه، فقال: أبو جعفر عليه السلام‌ أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا، فاما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته).
فدلت الرواية على حرمة المرضعة الأولى و ان كانت موردها فيمن كان له زوجتان كبيرتان فأرضعتا زوجته الصغيرة إلا انها تدل على حكم المقام أيضاً كما لا يخفى و قد ناقش فيها في المسالك بما إليك نصه: و لكنها ضعيفة السند في طريقها صالح بن أبي حماد و هو ضعيف، و مع ذلك فهي مرسلة لأن المراد بأبي جعفر عليه السلام حيث يطلق الباقر عليه السلام و قرينته قول ابن شبرمة في مقابله لأنه كان في زمنه، و ابن مهزيار لم يدرك الباقر عليه السلام و لو أريد من أبي جعفر الثاني و هو الجواد عليه السلام بقرينة انه أدركه و أخذ عنه فليس فيه انه سمع منه ذلك، بل قيل له، و جاز أن يكون سمع ذلك بواسطة، فالإرسال متحقق على التقديرين، مع ان هذا الثاني بعيد لأن إطلاق أبي جعفر لا يحمل على الجواد عليه السلام انتهى.
يتلخص ما في المسالك إلى أمور ثلاث:
(الأول): ان الرواية ضعيفة السند بصالح بن أبي حماد، و دعوى انجبارها بعمل المشهور مدفوعة بعدم إحراز استنادهم إليها في مقام الإفتاء، بل عدم الاستناد إليها معلوم، لأنهم أفتوا بحرمة كلتا المرضعتين لا خصوص الأولى فقط و الرواية دلت على حرمة الأولى دون الثانية بل صرحت فيها بعدم حرمتها.
(الثاني): انها مرسلة من جهة ان الظاهر من إطلاق أبي جعفر عليه السلام

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست