الموجودات الزمانية و لا أثر للرتبة فيها أصلا، فان الأدلة المتكفلة ببيان الأحكام الشرعية من العمومات أو غيرها كلها ناظرة إلى إثبات تلك الأحكام للموجودات الزمانية، و تتقدر تلك الأحكام بالزمان لا بالرتبة. و على ذلك فلا أثر لكون أمية الكبيرة في رتبة بنوة الصغيرة التي كانت الزوجية متحققة في تلك الرتبة، و لا يوجب ذلك أن تشملها عمومات التحريم من الآية و نحوها، لما عرفت من انها غير ناظرة إلى إثبات الأحكام للرتبة. نعم لو كانت أمومة الكبيرة مقارنة مع زوجية الصغيرة زماناً لشملتها العمومات لا محالة، و لكن قد عرفت انها متأخرة عنها زماناً، و معه لا أثر لكون الأمومة في رتبة سابقة على ارتفاع الزوجية أصلا. (الثاني): ان تقدم شيء على شيء رتبة يحتاج إلى ملاك يوجب ذلك و لا يكون ذلك أمراً جزافياً، فالعلة تتقدم على المعلول قضاء لحق العلية، و الشرط يتقدم على المشروط قضاء لحق الشرطية، و الموضوع يتقدم على الحكم قضاء لحق الموضوعية.. و هكذا. و لذا لا وجه لتقدم العلة على عدم المعلول، و الشرط على عدم المشروط... و هكذا، فانه بلا ملاك يقتضى ذلك، إذاً لا وجه لتقدم أمومة الكبيرة على انتفاء الزوجية عن الصغيرة لعدم مقتضى لذلك، و تقدم عنوان بنوتها على ارتفاع زوجيتها انما هو بملاك العلية و ذلك الملاك منتف هنا. و عليه فلو سلمنا ثبوت الحكم للرتبة فائضاً لا يصدق عليها عنوان أم الزوجة لأن الأمية لا تقدم لها على ارتفاع زوجية الصغيرة رتبة و انما المتقدم عليها عنوان البنتية. فالنتيجة من ذلك أمران: (الأول): انه لا أثر للتقدم و التأخر و التقارن الرتبي في الأحكام الشرعية أصلا.