responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 222



و هذا المقدار كاف في صدق عنوان أم الزوجة و الاندراج تحت الآية المباركة.
و يرده: ان الأنظار العرفية انما تتبع في تعيين مفاهيم الألفاظ سعة و ضيقاً لا في تطبيقاتها على مصاديقها، فان المتبع في ذلك هو النّظر الدقي و لا عبرة بالمسامحات العرفية، و الخصم بعد ما سلم ان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ فعلا دون الأعم لم يبق له مجال لدعوى صدق الآية و انطباقها على المقام إلا بنظر مسامحي عرفي الّذي لا اعتداد به مطلقاً.
(الخامس): ان زوجية الصغيرة و ان كانت زائلة في زمان أمية الكبيرة زماناً إلا ان زوالها في مرتبة متأخرة عن تحقق الأمية، ففي مرتبة الأمية لم تكن الزوجية زائلة، و هذا المقدار كاف في صدق بعنوان أم الزوجة على الكبيرة فتحرم عليه، بيان ذلك: انه لا ريب في أن العلة تتقدم على المعلول رتبة و تتحد معه زماناً، و هكذا الحكم و الموضوع. فان نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى العلة فيتقدم الموضوع على الحكم رتبة و ان كان يتحد معه زماناً، و حيث ان ارتفاع الزوجية عن الصغيرة معلول لتحقق عنوان البنوة لها كان متأخراً عنه رتبة و ان كان متحداً معه زماناً قضاء لحق العلية و المعلولية. و عليه فلا محالة انها تكون زوجة في رتبة البنتية و إلا لزم ارتفاع النقيضين عن تلك الرتبة. و بما أن عنوان أمومة الكبيرة قد تحقق في رتبة تحقق عنوان بنوة الصغيرة و ملازم له فانهما متضايفان و المتضايفان متكافئان في القوة و الفعل فلا محالة تكون أمّا للزوجة الصغيرة التي هي في رتبة بنوتها لا في رتبة انتفاء الزوجية عنها المتأخرة رتبة عن عنوان البنوة، إذاً يصدق عليها انها أم زوجة في رتبة البنوة، و هذا المقدار كاف في الاندراج تحت الآية المباركة و شمول أدلة التحريم.
لا يخفى أن ذلك مخدوش من وجهين:
(الأول): انا قد ذكرنا غير مرة ان الأحكام الشرعية مترتبة على

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست