responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 221



و الجواب عنه ان المشتق إذا سلم انه مجاز في المنقضى فالإضافة أيضاً بما انها ظاهرة في التلبس الفعلي كان حكمها حكم المشتق فالحكم بالحرمة يبتنى على كون المشتق موضوعاً للأعم، و عليه فعنوان أمهات نسائكم في الآية الشريفة ظاهر في الفعلية و حمله على الأعم أو على خصوص المنقضى عنه المبدأ خلاف الظاهر فلا يمكن المصير إليه إلا بقرينة و حيث لم تقم قرينة لا من الداخل و لا من الخارج على ان المراد منه في الآية المعنى الأعم لا يمكننا أن نرفع اليد عن ظهوره.
(الثالث): انا لو سلمنا ان المشتق حقيقة في المتلبس فعلا إلا ان المراد منه في الآية الكريمة هو الأعم، و ذلك بقرينة ذكر أمهات النساء في سياق قوله تعالى:
(و ربائبكم اللاتي في حجوركم) إذ لا إشكال في انه لا يعتبر في حرمة الربيبة ان تكون من الزوجة الفعلية المدخول بها، بل يكفي في حرمتها ان تكون من الزوجة المدخول بها و لو بعد زوال زوجيتها و بوحدة السياق نستكشف انه لا يعتبر في حرمة أمهات النساء أيضاً ان تكون البنت زوجة فعلا و على ذلك فتندرج المرضعة في المقام تحت عنوان أمهات نسائكم فتحرم.
و غير خفي ان حرمة الربيبة مطلقاً و لو لم تكن الأم زوجة مدخولا بها حال أمومتها قد ثبتت بقرينة خارجية لا من ناحية ظهور الآية المباركة، فلو كنا و نحن و هذه الآية و لم يكن دليل من الخارج لكنا نقول بعدم الحرمة في الصورة المذكورة، إذاً لا مجال لتوهم وحدة السياق أصلا فان المجال لهذا التوهم لو كان فانما يكون فيما إذا كانت الآية في نفسها ظاهرة في المعنى المزبور مع ان للمناقشة على هذا أيضاً مجالا واسعاً كما لا يخفى.
(الرابع): ان زمان زوجية الصغيرة و زمان انقضائها و ان كانا في الواقع زمانين إلا انهما كذلك بنظر الدقي الفلسفي و اما بنظر المسامحي العرفي فيرى الزمانان زماناً واحداً، فان زوجية الصغيرة و انقضائها عنها و أمية الكبيرة جميعاً متحدات في الزمان و ان كانت مترتبات في الرتبة، فأول زمن الأمية متصل بآخر زمن الزوجية،

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست