responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 220



و أما الكبيرة فقد استدل على حرمتها بوجوه:
(الأول): صدق عنوان أم الزوجة عليها و هي محرمة في الشريعة المقدسة بالكتاب و السنة. و فيه ان صدق هذا العنوان عليها مبتن على كون المشتق موضوعاً للأعم، و اما بناء على كونه موضوعاً لخصوص المتلبس بالفعل كما هو الصحيح و اختاره جماعة من الخاصة و العامة فلا يصدق عليها العنوان المزبور، و ذلك لأن زوجية الصغيرة قد انقضت و زالت بتحقق الرضاع المحرم، فزمان تحقق الرضاع هو زمان ارتفاع الزوجية عنها، و ذلك الزمان بعينه هو زمان تحقق عنوان الأمومة للكبيرة. و من الواضح ان في هذا ال زمان لا يصدق على الصغيرة حقيقة عنوان الزوجية ليصدق على الكبيرة عنوان أم الزوجة.
أو فقل ان في زمان كانت الصغيرة زوجة له لم تكن الكبيرة أمّا لها، و في زمان صارت الكبيرة أمّا لها ارتفعت الزوجية عنها و انقضت، فصدق عنوان الأمية للكبيرة و الزوجية للصغيرة في زمان واحد غير معقول. و عليه كان إطلاق عنوان الزوجة عليها في زمان تحقق الأمومة إطلاقاً على المنقضى عنه المبدأ فيكون داخلا في محل الكلام.
(الثاني): ان المشتق و لو سلمنا أنه مجاز في المنقضى عنه المبدأ إلا ان الموضوع للحرمة في الآية المباركة ليس من المشتقات، ضرورة انها ثابتة لعنوان أمهات نسائكم و هذا العنوان صادق في محل الكلام فان الإضافة يكفي فيها أدنى الملابسة، و حيث كان المفروض ان الصغيرة قد تلبست بالزوجة فيصدق على الكبيرة انها من أمهات النساء فتحرم.
فالصحيحة الأولى صريحة في حكم المقام و هو (حرمة بنت الزوجة التي ولدت متأخرة عن زمان الزوجية) بل موردها خصوص ذلك. و اما الصحيحة الثانية و الموثقة فهما تدلان على حكم المقام بالإطلاق.
الوسائل ج 4 باب 18 من أبواب المصاهرة.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست