responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 219
العنوان بالفعل فلا تحرم [1].



[1] لمناسبة في المقام لا بأس بالتعرض لما استفدته من تحقيقات سيدنا الأستاذ دام ظله العالي في بحث الرضاع حول هذه المسألة:
فرعان (الفرع الأول): من كانت له زوجتان إحداهما كبيرة و الأخرى صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة مع فرض دخوله بها يقع الكلام في بطلان نكاحهما معاً و حرمتهما عليه مؤبداً، المعروف بين الفقهاء بل لم نر من صرح بالخلاف في المسألة هو بطلان نكاحهما معاً و صيرورتهما محرمة عليه مؤبداً. أما الكبيرة فلأجل انها صارت بإرضاعها الصغيرة أم زوجة له و هي محرمة في الكتاب و السنة. و اما الصغيرة فلأجل انها صارت بارتضاعها من الكبيرة بنتاً له لو كان اللبن لبناً له و ربيبته لو كان اللبن من فحل آخر، و كلا العنوانين قد ثبتت حرمتهما في الكتاب و السنة، فانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
و تحقيق الكلام ان الصغيرة تحرم عليه بلا إشكال فان اللبن إذا كان منه فهي تكون بنتاً له و إذا كان من غيره فهي بنت الزوجة المدخول بها و قد دلت عدة من الروايات المعتبرة على حرمة بنت الزوجة و لو كانت من الزوجة المنفصلة عنه بطلان أو نحوه«».

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست