responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 218
و بتعبير آخر ان شيئية الشي‌ء بصورته لا بمادته، فإذا فرضنا تبدل الإنسان بالتراب أو الكلب بالملح فما هو ملاك الإنسانية أو الكلبية و هو (الصورة النوعية) قد انعدم و زال و وجدت حقيقة أخرى و صورة نوعية ثانية و هي: (صورة النوعية الترابية أو الملحية) و من الواضح ان الإنسان أو الكلب لا يصدق على التراب أو الملح بوجه من الوجوه، لأن الذات غير باقية و تنعدم بانعدام الصورة النوعية و هي (صورة الإنسانية أو الكلبية) و مع عدم بقاء الذات لا يشملها النزاع، و لا معنى لأن يقال ان الإطلاق عليها حقيقة أو مجاز.
و أما المادة المشتركة بين الجميع المعبر عنها بالهيولى و ان كانت باقية إلا انها قوة صرفة لإفاضة الصور عليها، و ليست ملاكا لشي‌ء من هذه العناوين، و لا تتصف بالإنسانية أو الكلبية أو نحوها بحال من الأحوال.
و أما القسم الثاني من الجوامد و هو ما كان منتزعاً عن أمر خارج عن مقام الذات فهو داخل في محل النزاع كعنوان (الزوج و الرق و الحر) و ما شاكل ذلك، لأن الذات فيه باقية بعد انقضاء المبدأ عنها، و حينئذ يشمله النزاع في أن الإطلاق عليها حال الانقضاء حقيقة أو مجاز.
و مما يشهد لما ذكرناه من عموم النزاع لهذا القسم من الجامد أيضاً ما ذكره فخر المحققين و الشهيد الثاني - قدهما - في الإيضاح و المسالك من ابتناء الحرمة في المرضعة الثانية على النزاع في مسألة المشتق في من كانت له زوجتان كبيرتان و زوجة صغيرة و قد أرضعت الكبيرتان الصغيرة فتحرم عليه المرضعة الأولى لصدق أم الزوجة عليها و الصغيرة لصدق بنت الزوجة عليها و انما الكلام و الإشكال في المرضعة الثانية فقد ابتنى الحرمة في هذه المسألة على النزاع في مسألة المشتق، فبناء على انه موضوع للأعم يصدق عليه عنوان أم الزوجة باعتبار ان المرتضعة كانت زوجة فتحرم، و بناء على انه موضوع لخصوص المتلبس فعلا لا يصدق عليها هذا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست