responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 181
و الجواب عنه يظهر مما بيناه سابقاً: فان الصحة الفعلية التي هي منتزعة عن انطباق المأمور به على المأتي به خارجاً في موارد الامتثال و الأجزاء غير مأخوذة في المأمور به قطعاً، بل لا يعقل ذلك كما سبق، و انما النزاع في أخذ الصحة بمعنى التمامية أعني به تمامية الشي‌ء من حيث الأجزاء، و القيود في المسمى فالقائل بالصحيح يدعى وضع لفظ ال «صلاة» مثلا للصلاة التامة من حيث الأجزاء، و الشرائط. و القائل بالأعم يدعى وضع اللفظ للأعم، و على ذلك فلو شككنا في اعتبار شي‌ء جزء، أو قيداً في المأمور به كالسورة - مثلا - فعلى القول بالوضع للصحيح كان صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد لها غير معلوم، لاحتمال دخلها فيه، و إمكان أن يكون المجموع هو المسمى بلفظ ال «صلاة» و معه لا يمكن التمسك بالإطلاق. و على القول بالوضع للأعم كان صدق اللفظ على الفاقد معلوماً، و انما لشك في اعتبار امر زائد عليه، و في مثله لا مانع من التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار الشي‌ء المشكوك فيه، و به نثبت ان المأمور به هو طبيعي ال «صلاة» الجامع بين الفاقدة و الواجدة للسورة، و من انطباق ذلك الطبيعي على المأتي به بلا سورة ننتزع الصحة فالصحة بمعنى التمامية تثبت بنفس التمسك بالإطلاق بضميمة ما علم من الأجزاء و الشرائط تفصيلا، و الصحة المنتزعة غير مأخوذة في المأمور به فضلا عن المسمى.
و على الجملة فالمأمور به على كلا القولين و ان كان هو ال «صلاة» الواجدة لجميع الأجزاء، و الشرائط فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا، الا ان الاختلاف بينهما في نقطة أخرى، و هي ان صدق اللفظ على الفاقد لما يشك في اعتباره معلوم على القول الأعمي، و انما الشك في اعتبار امر زائد عليه. و أما على الصحيحي فالصدق غير معلوم. و على أساس تلك النقطة يجوز التمسك بالإطلاق على القول بالأعم دون القول بالصحيح.
فقد أصبحت النتيجة ان هذه الشبهة مبتنية على أخذ الصحة الفعلية في المأمور به و لكن قد تقدم فساده.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست