نعم الّذي يرد هنا ما ذكرناه سابقاً من أن هذه الثمرة ليست ثمرة لهذه المسألة و لا تترتب عليها بلا واسطة، بل هي من ثمرات كبرى مسألة المطلق و المقيد، و هي من صغريات تلك الكبرى و من مبادئها من جهة ان البحث فيها في الحقيقة عن ثبوت الإطلاق و عدم ثبوته، و البحث عن جواز التمسك به و عدم جوازه بحث عن المسألة الأصولية. دونه. (الثالث): ان الإطلاق و التقييد في العبادات إنما يلاحظ بالإضافة إلى المأمور به و متعلق الأمر، لا بالقياس إلى المسمى بما هو، ضرورة ان الإطلاق أو التقييد في كلام الشارع أو غيره إنما يكون بالقياس إلى مراده، و انه مطلق أو مقيد لا إلى ما هو أجنبي عنه، و على ذلك فلا فرق بين القولين، فكما ان الصحيحي لا يمكنه التمسك بالإطلاق، فكذلك الأعمي. أما الصحيحي فلما عرفت من عدم إحرازه الصدق على الفاقد لما شك في اعتباره جزء أو شرطاً لاحتمال دخله في المسمى. و أما الأعمي فلأجل أنه يعلم بثبوت تقييد المسمى بالصحّة، و انها مأخوذة في المأمور به و متعلق الأمر، فان المأمور به حصة خاصة من المسمى و هي الحصة الصحيحة، ضرورة ان الشارع لا يأمر بالحصة الفاسدة، و لا بما هو الجامع بينه و بين الصحيح، و على ذلك فلا يمكن التمسك بالإطلاق عند الشك في جزئية شيء، أو شرطيته للشك حينئذ في صدق المأمور به على الفاقد للشيء المشكوك فيه. و على الجملة فلا فرق بين أن تكون الصحة مأخوذة في المسمى، و أن تكون مأخوذة في المأمور به فعلى كلا التقديرين لا يمكن التمسك بالإطلاق غاية الأمر ان الشك في الصدق على الصحيحي من جهة أخذ الصحة في المسمى، و على الأعمي من جهة العلم بتقييد المأمور به بالصحّة لا محالة. فالنتيجة: هي عدم جواز الأخذ بالإطلاق على كلا القولين إذاً لا ثمرة في البين.