responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 182
و من هنا قال شيخنا الأستاذ - قده - ان هذه الشبهة ليست بذات أهمية كما اهتم بها شيخنا العلامة الأنصاري - قده - و أطال الكلام فيها و اعتنى بالجواب عنها فوق ما تستحق، و الصحيح ما أفاده - قده -.
و ربما قيل بان ثمرة النزاع تظهر في النذر و ذلك كما لو نذر أن يعطى ديناراً للمصلي ركعتين فبناء على القول بالأعم يجزى الإعطاء للمصلي ركعتين، و لو كانت صلاته فاسدة، و على القول بالصحيح لا يجزى ذلك بل يجب عليه الإعطاء للمصلي صلاة صحيحة، و لا تبرأ ذمته إلا بذلك.
لا يخفى أن أمثال هذه الثمرة غير قابلة للذكر و العنوان في المباحث الأصولية لأنها ليست ثمرة للمسألة الأصولية فان ثمرتها استنباط الحكم الكلي الفرعي، و أما تطبيقه على موارده و مصاديقه فليس ثمرة للبحث الأصولي، بل لا يصلح هذه الثمرة ثمرة لأية مسألة علمية و لو كانت المسألة من المبادئ.
هذا مضافا إلى أن وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر في الكيفية، و الكمية، و أجنبي عن الوضع للصحيح، أو الأعم، فلو قصد الناذر من كلمة المصلى من أتى بالصلاة الصحيحة لم تبرأ ذمته بالإعطاء لمن «يصلى» فاسدة، و لو قلنا بوضع الألفاظ للأعم، و لو قصد منها الآتي بالصلاة و لو كانت فاسدة برئت ذمته بذلك، و ان قلنا بوضع الألفاظ للصحيح.
على ان الصحة المتنازع دخلها في المسمى غير الصحة المعتبرة في مرحلة الامتثال فيمكن أن يكون المأتي به صحيحاً من جهة وجدانه تمام الأجزاء، و الشرائط، و فاسداً من الجهات الأخر، و عليه تحصل براءة الذّمّة بالإعطاء لمن «يصلى» فاسدة أيضاً.
ثم انا قد ذكرنا في الدورة السابقة ثمرة لهذه المسألة غير ما ذكره القوم.
و هي ان الحكم الوارد على عنوان ال «صلاة» و مفهومها يختلف باختلاف القولين - مثلا - قد ورد النهي عن «صلاة» الرّجل و بحذائه امرأة «تصلي» فعلى القول

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست