يرجع إلى الخارج عن ماهية الصيام بل قد يعتبر فيه كما في شرع الإسلام الكف عن عدة أمور اخر أيضاً كالجماع و الارتماس في الماء و الكذب على اللَّه تعالى و على رسوله صلى اللَّه عليه و آله و على الأئمة الأطهار عليهم السلام و ان لم يكن الكف عنها معتبراً في بقية الشرائع و الأديان. و على ذلك فلو شككنا في اعتبار شيء في هذه الماهية قيداً، و عدم اعتباره كذلك فلا مانع من أن نرجع إلى إطلاق قوله تعالى كتب عليكم الصيام اه. و به يثبت عدم اعتباره فحال الآية المباركة حال قوله تعالى: (أحل اللَّه البيع) و (تجارة عن تراض) و ما شاكلهما، فكما انه لا مانع من التمسك بإطلاق ها في باب المعاملات عند الشك في اعتبار شيء فيها، فكذلك لا مانع من التمسك بإطلاق هذه الآية المباركة في باب الصوم عند الشك في دخل شيء في صحته شرعاً. هذا مضافاً إلى ما في السنة من الروايات المطلقة الواردة في مقام البيان منها قوله عليه السلام في التشهد (يتشهد) فان مقتضى إطلاقه عدم اعتبار أمر زائد على نفس الشهادتين فلو شك في اعتبار التوالي بينهما فيدفع بالإطلاق و كذا غيره من نصوص الباب فلاحظ. هذا كله على تقدير تسليم أن يكون الضابط في كون المسألة أصولية ترتب ثمرة فعلية عليها إلا ان الأمر ليس كذلك، فان الضابط للمسألة الأصولية إمكان وقوعها في طريق الاستنباط لا فعليته. و ملخص ما ذكرناه في الجواب عن هذا الإيراد امران: (الأول): ان المطلق الوارد في مقام البيان من الكتاب و السنة موجود، و ليس الأمر كما ذكره القائل. (الثاني): لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا ان المتكلم لم يكن في مقام البيان في شيء من مطلقات العبادات إلا ان إمكان ترتب هذه الثمرة يكفينا لكون المسألة أصولية، لما عرفت من أن الميزان فيها إمكان وقوعها في طريق استنباط حكم فرعي كلي لا فعلية ذلك كما تقدم.