responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 159
الأركان فيعود الإشكال.
و بيان ذلك: هو ان الشارع جعل الركوع و السجود بعرضهما العريض ركناً فهما يختلفان باختلاف الحالات من الاختيار و الاضطرار، و أدنى مراتبهما الإشارة و الإيماء فحينئذ لا بد من تصوير جامع بين تلك المراتب ليوضع اللفظ بإزاء ذلك الجامع فإذاً يعود الإشكال.
و من جميع ما ذكرناه يستبين ان ما ذكره - قده - لا يرجع عند التأمل إلى معنى محصل. هذا.
و أورد المحقق صاحب الكفاية - قده - على هذا الوجه من تصوير الجامع إيراداً ثالثاً، و ملخصه هو انا نقطع بان لفظ ال «صلاة» لم يوضع بإزاء الأركان الخاصة، ضرورة انه يصدق على الفرد الفاقد لبعض الأركان إذا كان ذلك الفرد واجداً لبقية من الاجزاء و الشرائط و لا يصدق على الفرد الواجد لجميع الأركان إذا كان ذلك الفرد فاقداً لتمام البقية فلا يصح إذاً دعوى وضعها لخصوص الأركان فانه لا يدور صدق ال «صلاة» مدارها وجوداً و عدماً، كما لا يخفى.
و الصحيح هو ما أفاده المحقق القمي - قده - و لا يرد عليه شي‌ء من هذه الإيرادات.
أما الإيراد الأول فلان فيه خلطاً بين المركبات الحقيقية، و المركبات الاعتبارية، فان المركبات الحقيقية التي تتركب من جنس و فصل و مادة و صورة، و لكل واحد من الجزءين جهة افتقار بالإضافة إلى الآخر لا يعقل فيها تبديل الاجزاء بغيرها، و لا الاختلاف فيها كماً و كيفاً، فإذا كان شي‌ء واحد جنساً أو فصلا لماهية فلا يعقل أن يكون جنساً أو فصلا لها مرة، و لا يكون كذلك مرة أخرى ضرورة ان بانتفائه تنعدم تلك الماهية لا محالة - مثلا - الحيوان جنس للإنسان فلا يعقل ان يكون جنساً له في حال أو زمان، و لا يكون جنساً له في حال أو زمان آخر.. و هكذا فما ذكره - قده - تام في المركبات الحقيقية و لا مناص

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست