responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 154
إبهامها ذاتاً، بل ان ثبوت الإبهام في الاعتباريات أولى من ثبوته في المتأصلات.
(الرابع): ان القول بالصحيح، و الأعم في تصوير الجامع المزبور على حد سواء.
أما الأمر الأول فهو و ان كان متيناً إلا انه خارج عن محل كلامنا في المقام.
و أما الأمر الثاني فيرده ان الأمر في الماهيات الاعتبارية لا تكون مبهمة أصلا، ضرورة أن للصلاة - مثلا - حقيقة متعينة من قبل مخترعها و هي أجزائها الرئيسية التي هي عبارة عن مقولة الكيف، و الوضع، و نحوهما، و من المعلوم انه ليس فيها أي إبهام و غموض، كيف فان الإبهام لا يعقل أن يدخل في تجوهر ذات الشي‌ء فالشي‌ ء بتجوهر ذاته متعين و متحصل لا محالة، و إنما يتصور الإبهام بلحاظ الطواري و عوارضه الخارجية كما صرح هو - قده - بذلك في الماهيات المتأصلة، فحقيقة ال «صلاة» حقيقة متعينة بتجوهر ذاتها، و انما الإبهام فيها بلحاظ الطواري و عوارضها الخارجية و عليه فالعمل المبهم إلا من حيث النهي عن الفحشاء، أو فريضة الوقت لا يعقل أن يكون جامعاً ذاتياً و منطبقاً على جميع مراتبها المختلفة زيادة، و نقيصة انطباق الكلي على افراده، و متحداً معها اتحاد الطبيعي مع مصاديقه ضرورة، إذ قد عرفت ان ال «صلاة» مركبة من عدة مقولات متباينة فلا تندرج تحت جامع ذاتي، فلا محالة يكون ما فرض جامعاً عنواناً عرضياً لها، و منتزعاً عنها إذ لا ثالث بين الذاتي و العرضي، و من الواضح جداً ان لفظ ال «صلاة» لم يوضع بإزاء هذا العنوان و الا لترادف اللفظان و هو باطل يقيناً.
و من هنا يظهر بطلان قياس المقام بمثل كلمة «الخمر» و نحوها مما هو موضوع للعنوان العرضي، دون الذاتي.
على أن الكلام في هذه المسألة كما مرّ انما هو في تعيين مسمى لفظ ال «صلاة» الّذي هو متعلق للأمر الشرعي، لا في تعيين المسمى كيف ما كان، و من الظاهر ان الجامع المزبور لا يكون متعلق الأمر، بل المتعلق له هو نفس الاجزاء المتقيدة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست