responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 155
بقيود خاصة، فانها هي التي واجدة للملاك الداعي إلى الأمر بها، كما لا يخفى.
و من هنا كان المتبادر عرفاً من لفظ ال «صلاة» هذه الاجزاء المتقيدة بتلك الشرائط لا ذلك الجامع. و من الغريب انه - قده - قال: ان العرف لا ينتقلون من سماع لفظ ال «صلاة» إلا إلى سنخ عمل مبهم إلا من حيث كونه مطلوباً في الأوقات المخصوصة» كيف فان العرف لا يفهم من إطلاق لفظ ال «صلاة» إلا كمية خاصة من الأجزاء، و الشرائط التي تعلق الأمر بها وجوباً، أو ندباً، و في الأوقات الخاصة، أو في غيرها، و من هنا كان إطلاق لفظ ال «صلاة» على صلاة العيدين و صلاة الآيات إطلاقاً حقيقياً من دون إعمال عناية أو رعاية علاقة.
و بما ذكرناه يظهر حال ما أفاده (قدس سره) في الأمر الثالث فلا حاجة إلى الإعادة.
و (اما الرابع) فيرد عليه ما تقدم من أن النهي عن الفحشاء إنما يترتب فعلا على ما يتصف بالصحّة بالفعل، و هو غير المسمى قطعاً، فلا يمكن ان يكون ذلك جامعاً بين الافراد الصحيحة.
و قد تلخص من جميع ما ذكرناه ان الجامع بين الأفراد الصحيحة أما انه غير معقول أو هو معقول و لكن اللفظ لم يوضع بإزائه.
تبصرة إذا لم يعقل جامع بين الأفراد الصحيحة فما هو المؤثر في النهي عن الفحشاء و المنكر؟ و الجواب عنه: هو أن حديث كيفية تأثير ال «صلاة» في الانتهاء عن الفحشاء و المنكر يمكن أن يكون بأحد وجهين:
(الأول): ان الصلاة باعتبار اجزائها المختلفة كماً، و كيفاً مشتملة على

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست