responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 150
صدقه عليها صدق الطبيعة على افرادها فقد عرفت انه لا دليل عليه، بل البرهان قائم على خلافه. و ان أريد بالمعنون نفس الافراد الخارجية ليكون الوضع من قبيل الوضع العام و الموضوع له الخاصّ فهو باطل جزماً، و ذلك لأن إطلاق كلمة ال «صلاة» على جميع أقسامها بشتى أنواعها و اشكالها على نسق واحد، و ليس استعمالها في نوع، أو صنف، أو فرد مغايراً لاستعمالها في نوع، أو صنف، أو فرد آخر.
و من هنا يكون حمل كلمة ال «صلاة» بما لها من المعنى المرتكز في أذهان المتشرعة على جميع أقسامها، و افرادها من قبيل حمل الكلي على افراده، و الطبيعي على مصاديقه، فوحدة النسق في إطلاق الكلمة، و كون الحمل شائعاً صناعياً يكشفان كشفاً قطعياً عن ان المعنى الموضوع له عام، لا خاص.
و على الجملة ا ن القول بكون الموضوع له خاصاً يشترك مع القول بالاشتراك اللفظي في البطلان بل لا فرق بحسب النتيجة، حيث ان الموضوع له متعدد على كلا القولين، و إنما الفرق بينهما في وحدة الوضع، و تعدده.
فقد أصبحت النتيجة من جميع ما ذكرناه ان تصوير جامع ذاتي مقولي على القول بالصحيح غير معقول، و تصوير جامع عنواني و ان كان شيئاً معقولا إلا ان اللفظ لم يوضع بإزائه، و لا بإزاء معنونه، كما عرفت. هذا.
و في تقريرات بعض الأعاظم - قده - بياناً آخر لتصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة، و ملخصه: هو أن الجامع لا ينحصر بالجامع المقولي و لا بالجامع العنواني، بل هنا جامع ثالث و هو المرتبة الخاصة من الوجود الساري، فان الصلاة - مثلا - مركبة من مقولات متباينات، و تلك المقولات و ان لم تندرج تحت جامع مقولي حقيقي إلا انها مندرجة تحت مرتبة خاصة من الوجود الساري إليها، و تلك المرتبة الخاصة البسيطة وجود سار إلى جملة من المقولات، و محدود من ناحية القلة بالأركان على سعتها، و أما من ناحية الزيادة فهو لا بشرط، و هذه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست