responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 149
اللفظ بإزائه، و حيث ان الجامع في المقام ليس أمراً عرفياً فلا يكون مسمى بلفظ ال «صلاة» - مثلا - ضرورة ان محل كلامنا ليس في تصوير جامع كيف ما كان، بل في تصوير جامع عرفي يقع تحت الخطاب، لا في جامع عقلي بسيط يكون خارجاً عن متفاهم العرف. و بتعبير آخر ان المصلحة الداعية إلى وضع الألفاظ إنما هي الدلالة على قصد المتكلم تفهيم معنى ما، فتلك المصلحة إنما دعت إلى وضعها للمعاني التي يفهمها أهل العرف و المحاورة، و أما ما كان خارجاً عن دائرة فهمهم فلا مصلحة تدعو إلى وضع اللفظ بإزائه، بل كان الوضع بإزائه لغواً محضاً لا يصدر من الواضع الحكيم و لما لم يكن الجامع الّذي فرضه بين الأفراد الصحيحة جامعاً عرفيا، فان كثيراً من الناس لا يعلم بتأثير ال «صلاة» في النهي عن الفحشاء و المنكر فضلا عن العلم بكشفه عن جامع ذاتي مقولي - لم يكن ذلك الجامع موضوعاً له لمثل كلمة ال «صلاة» و نحوها، بل المتفاهم منها عرفا في مثل قولنا فلان «صلى» أو «يصلى» أو نحو ذلك غير ذلك الجامع. فالنتيجة من جميع ما ذكرناه ان تصوير جامع ذاتي مقولي بين الأفراد الصحيحة غير معقول.
و اما تصوير جامع عنواني بينها فهو ان كان ممكناً كعنوان الناهي عن الفحشاء و المنكر، أو نحوه إلا ان لفظ ال «صلاة» لم يوضع بإزاء هذا العنوان يقيناً، ضرورة ان لفظ ال «صلاة» لو كان موضوعاً لذلك العنوان لكان مرادفاً لكلمة «الناهي» عن الفحشاء و المنكر، و لازم ذلك أن يكون حمل ذلك العنوان على ال «صلاة» من الحمل الأولى الذاتي لا الشائع الصناعي و هو باطل قطعاً.
لا يقال: ان لزوم الترادف يبتنى على ان يكون لفظ ال «صلاة» موضوعا لنفس العنوان المذكور، و اما إذا فرضنا انه موضوع لواقع ذلك العنوان، و معنونه فلا يلزم ذلك.
فانه يقال: ان أريد بالمعنون ما يكون جامعاً بين الأفراد الخارجية ليكون

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست