responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 148
من ال «صلاة» فضلا عن جميع مراتبها، كما كان الأمر كذلك في الجامع التركيبي.
(الخامس): قد ذكرنا سابقاً ان الصحة في المقام بمعنى تمامية الشي‌ء في نفسه أعني بها تماميته من حيث الاجزاء، و الشرائط، و قد تقدم ان الصحة من جهة قصد القربة، أو من جهة عدم النهي، أو المزاحم خارجة عن محل النزاع و غير داخلة في المسمى، فانه في مرتبة سابقة قد يوجد له مزاحم و قد يقصد به التقرب و قد ينهى عنه و لكن مع ذلك لهذه الأمور دخل في الصحة، و في فعلية الأثر فلو كان للصلاة - مثلا - مزاحم واجب، أو انها نهى عنها، أو لم يقصد بها التقرب لم يترتب عليها الأثر، و عليه فما يترتب عليه الأثر بالفعل لم يوضع له اللفظ يقيناً و ما وضع له اللفظ ليس إلا ما يكون مقتضياً و قابلا لترتب الأثر عليه، و هذا كما يمكن صدقه على الافراد الصحيحة يمكن صدقه على الافراد الفاسدة لأنها أيضاً قد تقع صحيحة بالإضافة إلى شخص أو زمان أو حالة لا محالة.
و على الجملة ان ما يترتب عليه الأثر بالفعل لم يوضع له اللفظ قطعاً، و ما يترتب عليه الأثر بالاقتضاء جامع بين الافراد الصحيحة و الفاسدة جميعاً.
و قد تحصل من ذلك: ان ترتب النهي عن الفحشاء و المنكر على الصلوات الصحيحة بالفعل لا يفي بإثبات القول بوضع الألفاظ للجامع بين الافراد الصحيحة بخصوصها فانه سواء قلنا بذلك القول؟ أم لم نقل؟ فترتبه متوقف على اعتبار شي‌ء زائد على المسمى لا محالة.
(السادس): ان الجامع لا بد من أن يكون أمراً عرفياً، و ما ذكره من الجامع على تقدير تسليم وجوده، و الإغماض عن جميع ما ذكرناه لا يكون معنى عرفياً حتى يكون مسمى بلفظ ال «صلاة» و مورداً للخطاب، ضرورة ان اللفظ لا يوضع لمعنى خارج عن المتفاهم العرفي، و لا يكون مثله متعلقاً للخطاب الشرعي فان الخطابات الشرعية كلها منزلة على طبق المفاهيم العرفية، فلو فرض معنى يكون خارجاً عن الفهم العرفي لم يقع مورداً للخطاب الشرعي، أو العرفي. و لا يوضع

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست