ليس كترتب الإحراق على النار، أو كترتب سائر الآثار الخارجية على أسبابها، فان الأثر في جميع هذه الموارد مترتب على الجامع من دون دخل لأية خصوصية من الخصوصيات الفردية. و هذا بخلاف المقام، فان النهي عن الفحشاء و المنكر مما يترتب على افراد ال «صلاة» و حصصها بخصوصياتها الخاصة المعتبرة في صحتها خارجاً، و لا ريب في ان صحة «صلاة» الصبح منوطة بخصوصية وقوع التسليمة في الركعة الثانية، و صحة «صلاة المغرب منوطة بخصوصية وقوع التسليمة في الركعة الثالثة، و عدم وقوعها في الركعة الثانية، و صحة «صلاة» الظهرين، أو «صلاة» العشاء متوقفة على خصوصية وقوع التسليمة في الركعة الرابعة، و مشروطة بعدم وقوعها في الركعة الثالثة، و هكذا بقية الخصوصيات، فالمؤثر في جهة النهي عن الفحشاء حقيقة تلك الخصوصيات، و مع هذا كيف يمكن القول بان المؤثر فيه الجامع بين الافراد، فان الالتزام بذلك انما هو فيما إذا لم يكن دخل للخصوصيات في ترتب الأثر، و هذا لا يعقل في المقام، إذ كيف يمكن وجود جامع بين المشروط بشيء و المشروط بعدمه. فتلخص ان الجامع الذاتي المقولي و لو سلمنا إمكان تعقله بين الافراد الصحيحة لم يكن لنا طريق إليه في مقام الإثبات. (الرابع): ان هذا الجامع الّذي فرضه - قده - لا يخلو من أن يكون مركباً، أو يكون بسيطاً، و لا ثالث لهما و الأول لا يعقل، لأن الصحة و الفساد كما عرفت مفهومان إضافيان، و من المعلوم ان كل مركب فرض جامعاً فذلك المركب يتداخل فيه الصحة و الفساد، سواء كان المركب من المراتب العالية ك «صلاة» المختار أو من المراتب الدانية، أو من المراتب الوسطى فعلى جميع التقادير كان ذلك المركب صحيحاً بالقياس إلى شخص، أو زمان، أو حالة و فاسداً بالقياس إلى غير ذلك - مثلا - «الصلاة» قصراً صحيحة من المسافر، و فاسدة من غيره،