responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 145
الفواعل الإرادية، و لكن ذلك فيما إذا كان المعلول واحداً بوحدة شخصية، و اما إذا كان واحداً بوحدة نوعية فلا تجري فيه هذه القاعدة، و قد مر الكلام في ذلك في البحث عن حاجة العلوم إلى وجود الموضوع فليراجع، و حيث ان وحدة الأثر في المقام وحدة نوعية لا شخصية، فان النهي عن الفحشاء كلي له افراد و حصص بعدد افراد ال «صلاة» و حصصها في الخارج، فلا شي‌ء هناك يكشف عن وجود جامع بين افرادها - مثلا - «صلاة» الصبح يترتب عليها نهى عن منكر، و «صلاة» المغرب يترتب عليها نهى آخر، و هكذا، فلا كاشف عن جهة جامعة بين الافراد و الحصص بقانون ان الأمور المتباينة لا تؤثر أثراً واحداً.
(الثاني): لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا تمامية القاعدة حتى في الواحد النوعيّ، فانها لا تتم في المقام، لأنها لو تمت فيما إذا كانت الوحدة وحدة ذاتية مقولية فلا تتم فيما إذا كانت الوحدة وحدة بالعنوان، دون الحقيقة و الذات، و لما كانت وحدة النهي عن الفحشاء وحدة عنوانية، لا وحدة مقولية، ضرورة ان النهي عن الفحشاء عنوان ينتزع عن ترك الأعمال القبيحة بالذات، أو من جهة النهي الشرعي، فكل واحد من هذه الأعمال حصة من الفحشاء و المنكر، و يعبر عن النهي عنه بالنهي عن الفحشاء، و لا مانع من أن ينتزع الواحد بالعنوان عن الحقائق المختلفة، و الأمور المتباينة خارجاً، و عليه فلا كاشف عن جهة جامعة ذاتية مقولية، و غاية ما هناك وجود جامع عنواني بين الافراد الصحيحة كعنوان الناهي عن الفحشاء و المنكر، مع الاختلاف في الحقيقة و الذات، و من الضروري عدم وضع لفظ ال «صلاة» لنفس العنوان.
(الثالث): انا نعلم بالضرورة ان الأثر في المقام غير مترتب على الجامع بين الافراد، و انما هو مترتب على افراد ال «صلاة» بخصوصياتها من الاجزاء و الشرائط المعتبرة فيها، فان ترتب النهي عن الفحشاء و المنكر على ال «صلاة»

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست