responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 84
فإنّنا نقول في مقام الجواب عن هذا التوهّم: إنّ ظهور العامّ في عنوان (الفرد الثاني) محفوظ عرفا، و دليل الحجّيّة شامل له، لكن هذا - بحسب التدقيق العقليّ - يكون على ظاهره محالا، لعدم معلوميّة تعيّن لعنوان (الفرد الثاني)، حتى في الواقع، فترجع حجّيّة الظهور في عنوان (الثاني) - بحسب التحليل الفلسفيّ - إلى حجّيّتين مشروطتين.
كما أنّه لا يرد إشكال: أنّ الحجّيّة تكون بملاك الكاشفيّة، و مثل هذه الحجّيّة لا تتبعّض عند العرف، فإنّ حجّيّة الظهور و إن تبعّضت في المقام فلسفيّا حيث رجع الأمر - بحسب التحليل الفلسفيّ - إلى ما عرفته من حجّيّتين مشروطتين، و لكنّها لم تتبعّض عرفا، لأنّ العرف يرى أنّ للكلام ظهورا في شمول فرد بعنوان (الثاني)، و أنّ هذا الظهور حجّة، و هذا ليس فيه أيّ تبعيض و اشتراط في الحجّيّة.
هذا كلامنا في باب العموم، و نقول بعينه في باب الإطلاق، إذ يمكن إرجاع القيد - بوجه من الوجوه - إلى الطبيعة إذا عرفت هذا قلنا: إنّه قد يتوهّم في المقام أنّه يمكن الاستفادة من هذا المبنى في باب العموم في ما نحن فيه، لإجراء الأصل في أحد الطرفين، بأن يقال: إنّ الظهور باق على حجّيّته، في كلّ واحد من الفردين على تقدير عدم الترخيص في الفرد الآخر، و نحن نعلم بعدمه في أحد الفردين، فنعلم بحجّيّته في أحدهما.
و يرد عليه: أوّلا: أنّه لا فائدة في حجّيّة أحد الترخيصين، إذ لا نعلم بأنّ أيّ الترخيصين هو الحجّة، و لا يثبت بذلك التخيير في ارتكاب أيّ واحد من الطرفين.
و ثانيا: أنّ هذا ترخيص في أحد الطرفين تعيينا، دون الترخيص في الطرف الآخر، إلاّ أنّنا لا نعلم ما هو الطرف المرخّص فيه، في حين أنّ ملاك الترخيص و هو الشكّ، أو ملاك عدمه و هو حرمة المخالفة القطعيّة، نسبته إلى الفردين على حدّ سواء.
نعم، يمكننا أن نستفيد من الدليل الترخيصيّ في أحد الفردين إن كان الفرد الآخر لا يجري فيه الأصل الترخيصيّ في نفسه، كما لو علم إجمالا في الوقت بأنّه إمّا لم يصلّ صلاته، أو أنّ هذا المائع خمر، أو لأصل إلزاميّ حاكم على الأصل الترخيصيّ، كما إذا جرى في أحد الطرفين استصحاب النجاسة. أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثاني فلأنّ دليل الأصل له ظهور في الترخيص في كلّ ما لم يعلم تفصيلا حرمته، و لم يكن طرفا لعلم إجماليّ، لا يوجد منشأ - و لو من الخارج - يفهمه العرف،

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست