responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 83
يعلمون، و نحو ذلك ممّا هو ظاهر في كون مصبّ الترخيص كلّ واحد من الطرفين تعيينا، فتقييد كلّ من الترخيصين بترك الآخر و إن كان لا بأس به بلحاظ المدلول الإنشائيّ، إذ ليس فيه عدا مئونة التقييد، لكنّه لا يتمّ لاستلزامه قلب الترخيص في كلّ طرف بعينه بحسب المدلول التصديقيّ الجديّ إلى الترخيص في الجامع، و هذه مئونة زائدة لا تستفاد من مجموع دليل الترخيص التعينيّ، و قرينة عدم إمكان الترخيص في كلّ من الفردين بالإطلاق، فقياس ما نحن فيه في كلام المحقّق العراقيّ رحمه اللّه و في كلام المحقّق النائينيّ قدّس سرّه لدى بيانه لشبهة التخيير بما لو قال: أكرم كلّ عالم، و علمنا بعدم وجوب إكرام زيد و عمرو معا، حيث نستفيد في مثل ذلك التخيير، يكون من باب الغفلة عن المدلول الجدّيّ الأقصى، و قصر النّظر على المدلول الإنشائيّ، فالواقع أنّ استفادة الت خيير في مثل هذا المثال هي مقتضى القاعدة، و لكن في ما نحن فيه تكون على خلاف القاعدة.
و قد تقول في المقام بجواز إجراء الأصل في أحد الطرفين على أساس مبنى نقوله في باب العموم، و توضيح ذلك: أنّنا نقول في باب العموم: إنّه إذا ورد مثلا:
أكرم كلّ عالم، و ورد مخصّص - و لو متّصلا - لا يخرج عن تحت هذا العموم عدا فرد واحد مع احتمال خروج فردين، و ذلك لا بمعنى كون المخصّص مجملا مرددا بين الأقل و الأكثر، و يكون المتيقّن منه خروج فرد خاص، بل بمعنى أنّ هذا المخصّص لم تكن له قابليّة إخراج أزيد من فرد واحد، كانت نسبته إلى زيد و عمرو مثلا على حدّ سواء، أي: أنّه على تقدير كون الخارج في الواقع كليهما - كما هو محتمل - لا يكون لما هو الخارج بهذا المخصّص تعيّن حتى في الواقع، فعندئذ دليل حجّيّة الظهور هنا لا يسقط رأسا، بل نلتزم بالتبعيض في الحجّيّة بحيث تثبت لنا قضيّتان مشروطتان: إحداهما: أنّه إن كان زيد خارجا، فعموم العامّ حجّة في عمرو، و الأخرى: أنّه إن كان عمرو خارجا، فعموم العامّ حجّة في زيد، و نعلم إجمالا بحصول أحد الشرطين، فنعلم إجمالا بحصول أحد الجزاءين، فنعلم بنحو العلم الإجماليّ بوجوب إكرام أحدهما.
و لا يتوهّم أنّ هذا الكلام إنّما يتمّ في فرض المخصّص المنفصل، حيث إنّ الظهورين ثابتان في هذا الفرض، فيمكن دعوى حجّيّة كلّ واحد منهما على تقدير كذب الآخر. و أمّا إذا كان متّصلا فينتفي الظهوران، لأنّ ثبوتهما معا غير معقول لفرض المخصّص المتّصل، و ثبوت أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست