responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 606
امتنانيّة القاعدة، باعتبار أنّ نفي الضرر إنّما يكون امتنانيّا إذا لم يكن الشخص مقدّما على الضرر، كما سوف يأتي بيانه إن شاء اللّه. و الظاهر من القاعدة أنّها تنظر إلى موارد امتنانيّة نفي الضرر حتّى تجري، فهي لا تنظر إلى عدم الإقدام الناشئ من نفس (لا ضرر)، و إلاّ لكان معنى ذلك: أنّ (لا ضرر) بنفسها تكوّن مورد الامتنان ثمّ تجري.
و قد تحصّل من تمام ما ذكرناه: أنّ الإقدام على الضرر ثابت في باب الإجناب العمدي لما عرفت من أنّ العبرة بالإقدام لو لا (لا ضرر)، أو قل: إنّ العبرة بالإقدام لو وجب الغسل، و من المعلوم أنّه لو لم تكن (لا ضرر) جارية، و كان وجوب الغسل مترتّبا على الإجناب فقد تحقّق منه الإقدام على ذلك حتما، و من هنا ننتقل إلى الأمر الثاني.
الأمر الثاني: في أنّ (لا ضرر) هل هو مقيّد بعدم أيّ إقدام على الضرر، أو بعدم إقدام خاصّ ليس منه الإقدام في مسألة الغسل؟ لا إشكال في أنّ تقييد قاعدة (لا ضرر) بعدم الإقدام ليس من ناحية ذكر كلمة (الإقدام) في نصّ القاعدة و اشتراط عدمه حتّى يتكلّم فيما هو المستفاد عرفا من كلمة (الإقدام)، و أنّه هل يشمل كلّ إقدام، أو لا؟ و إنّما الوجه في اشتراط الإقدام هو كون حديث (لا ضرر) بحسب مناسبة الحكم و الموضوع محمولا على الامتنان، و إذا كان للعبد غرض عقلائي في تحمّل ضرر و رفعه الشارع ب (لا ضرر) كان ذلك خلاف الامتنان عليه، و أقصد بذلك كونه خلاف الامتنان بحسب النّظر العرفي الساذج، و إلاّ فقد يكون صلاحه الواقعي في منعه عن هذا الضرر، فليس ذلك خلاف الامتنان واقعا، و لكنّ المولى حينما يذكر صيغة امتنانيّة في تشريع قانون لعبيده تحمل على الامتنان بالنظر البسيط الموجود عند العبيد، فمثلا: حينما يريد الأب أن يكلّم ولده بلغة العطف و الامتنان لا يظهر الامتنان عليه بما صدر منه من منعه عن التوصّل إلى جملة من أغراضه و إن كان ذلك بحسب الواقع في صالحه، و إنّما يمنّ عليه بأنّه أعطاه المال و ذهب به إلى المنتزه الفلاني و نحو ذلك ممّا يناسب ذوق الولد نعم، لو فرض أنّ الضرر الّذي أقدم عليه العبد لم يكن فيه غرض عقلائي، و إنّما كان لمجرّد غرض سفهي، فهنا يثبت الامتنان العرفي في رفعه، و يشمله حديث (لا ضرر) بإطلاقه.
أمّا إذا كان إقدامه على الضرر إقداما عقلائيّا، فهنا تارة يفرض أنّ الغرض قد

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست