responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 607
تعلّق ابتداء بالشي‌ء الضرري، كما إذا تعلّق الغرض بالمعاملة الغبنيّة.
و أخرى يفرض تعلّقه ابتداء بمعلول الضرر، فيقع في نفسه التزاحم بين غرضه المتعلّق بمعلوله و بين الضرر، فيقدّم جانب الغرض.
و ثالثة يفرض تعلّقه ابتداء بعلّة الضرر، و إنّما يلتزم بما يترتّب عليه من الضرر من باب أنّه لا يمكنه التفكيك بين العلّة و المعلول، و يترتّب ذلك قهرا على ما هو مصبّ غرضه، فلو رفع المولى ذلك الضرر، و أمكن توصّل العبد إلى غرضه من دون ترتّب الضرر، كان ذلك منّة عليه.
ففي القسم الثالث: و هو فرض تعلّق الغرض بعلّة الضرر لا وجه لانصراف (لا ضرر) عنه - باستثناء مورد خاصّ يأتي إن شاء اللّه - لثبوت المنّة في نفي ذلك، و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ غرضه الأوّلي متعلّق بالإجناب، و إنّما يقدم على الغسل على أساس اعتقاده بكون ذلك لازما قهريّا لا مهرب منه، و يرى غرضه أرجح من التخلّص من هذا الضرر و من أمنياته أن يرفع الشارع عنه هذا الضرر، فيتوصّل إلى مقصوده من دون أيّ تبعة عليه، فالصحيح في هذا القسم هو جريان (لا ضرر) و لم يبق فرق في ذلك بينه و بين فرض سفهيّة الغرض.
و أمّا في القسمين الأوّلين فلا يجري (لا ضرر) بعد فرض كون الغرض عقلائيّا، إذا كان جريانه مانعا تكوينا عن توصّل الشخص المتضرّر إلى غرضه العقلائي، كما إذا أريد إجراء (لا ضرر) لنفي لزوم البيع الغبني، مع أنّه خلاف غرض المغبون إذا تعلّق غرضه باللزوم و لو من باب أنّه لو كان البيع قانونا غير لازم لما أقدم صاحبه على هذه المعاملة و هو محتاج إلى هذه المعاملة [1].
و كذا لا يجري (لا ضرر) إذا كان جريانه مانعا تشريعا عن توصّل المتضرّر إلى غرضه العقلائي، كما لو تعلّق غرضه العقلائي بقطع يده و أريد نفي جواز ذلك ب (لا ضرر).
و أمّا إذا لم يكن جريان (لا ضرر) مانعا عن توصّله إلى غرضه لا تكوينا و لا


[1] أمّا لو لم يتعلّق غرضه باللزوم فلم يملّك صاحبه الالتزام بعدم التراجع، و هذا يعني أنّه أجرى المعاملة بشرط الخيار في حين أنّ صاحبه لم يجر المعاملة على هذا الشرط، فهذا يدخل في مسألة اختلاف الإيجاب عن القبول في ثبوت شرط و عدمه، و أفاد أستاذنا الشهيد رحمه اللّه أنّه - عندئذ - يبطل البيع.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست