responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 605
الاحتمال الثالث يصبح موضوع الأحكام الإلزاميّة: هو كلّ إقدام ناشئ من غير نفس تلك الأحكام، و أمّا الإقدام الّذي ينشأ من نفس الحكم فليس هو الّذي يحقّق الحكم، لأنّ كلّ إقدام ينشأ من نفس الحكم يفنيه (لا ضرر)، إذ المفروض أنّ موضوع (لا ضرر) هو العدم و لو الناشئ من نفس (لا ضرر)، و لا محالة يكون (لا ضرر) مفنيا لإقدام ينشأ من الحكم الّذي يفنيه.
و أمّا إن أخذنا بالاحتمال الأوّل فأيضا لا يلزم الدور، فإنّنا نقول في جانب الإقدام و وجوب الغسل ما كنّا نقوله في جانب عدم الإقدام و جريان (لا ضرر) في الاحتمال الثالث، أي: كما أنّه كنّا نقول: إنّ موضوع (لا ضرر) قضية شرطيّة مقدّمها ثبوت (لا ضرر) و تاليها عدم الإقدام، نقول هنا: إنّ موضوع وجوب الغسل هو قضية شرطيّة مقدّمها وجوب الغسل و تاليها الإقدام.
إن قلت: هذا معناه أنّ موضوع (لا ضرر) هو عدم الإقدام بغضّ النّظر عن (لا ضرر)، و لكن موضوع وجوب الغسل ليس هو الإقدام بغضّ النّظر عن وجوب الغسل، بل موضوعه هو (الإقدام لو وجب الغسل) فما معنى هذا التفكيك؟ قلت: إنّ تقيّد (لا ضرر) بعدم الإقدام كان مستظهرا من نفس (لا ضرر)، فيستظهر منه بتقريب يأتي: أنّ موضوعه هو (عدم الإقدام لو لا لا ضرر)، و أمّا تقيّد وجوب الغسل بالإقدام فليس بالاستظهار العرفي منه حتّى يقال مثلا: يجب أن يستظهر من كليهما بشكل واحد، و إنّما هو بحكم العقل، باعتبار أنّ العامّ لا بدّ من تقيّده بنقيض عنوان المخصّص أو الحاكم مثلا، و من المعلوم أنّه لا بدّ في التخصيص من إخراج العنوان المأخوذ في المخصّص، و لا بدّ من حساب ذلك بالتدقيق العقلي، و لا يرتبط ذلك باستظهار من نفس دليل العامّ. و عليه نقول: إنّ العنوان المأخوذ في المخصّص كان هو عدم الإقدام لو لا (لا ضرر) فيبقى تحت العامّ نقيض ذلك و هو الإقدام لو لا (لا ضرر)، و هذا مساوق لقولنا: (الإقدام لو وجب الغسل) فإنّ قولنا: (لو لا لا ضرر) يساوق قولنا: (لو وجب الغسل)، إذ لو لم يجر (لا ضرر) وجب الغسل لا محالة.
بقي الكلام في أنّه هل نستظهر من (لا ضرر) كون عدم الإقدام المأخوذ فيه بالنحو المذكور في الاحتمال الأوّل، أي: عدم الإقدام لو لا لا ضرر، أو نستظهر منه كونه بالنحو المذكور في الاحتمال الثالث، أي: لو جرى لا ضرر لما ثبت إقدام؟ الصحيح: هو الأوّل، بيان ذلك: أنّ قيد عدم الإقدام أخذ من قرينة متّصلة و هي

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست