responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 604
فلا بدّ لنا من الحديث عن عنوان عدم الإقدام المأخوذ في (لا ضرر) كي يتّضح ضمنا الكلام في الإقدام المأخوذ في العامّ مثلا أو المحكوم.
4 - أنّ عدم الإقدام المأخوذ في (لا ضرر) يوجد فيه احتمالات ثلاثة:
الاحتمال الأوّل: أن يفرض أنّ المأخوذ في (لا ضرر) هو عدم الإقدام بمعنى العدم الثابت بغضّ النّظر عن (لا ضرر)، و لو فرض ارتفاعه ب (لا ضرر)، فموضوع وجوب الغسل - عندئذ - هو الإقدام الثابت بغضّ النّظر عن (لا ضرر)، و عليه ففيما نحن فيه يجب الغسل، لأنّ الثابت بغضّ النّظر عن (لا ضرر) هو الإقدام لا عدمه.
الاحتمال الثاني: أن يفرض أنّ الموضوع هو العدم الفعلي للإقدام، و لو كان ذلك العدم ناشئا من نفس (لا ضرر)، و هذا محال لاستلزامه الدور، بأن يكون عدم الإقدام المتفرّع من (لا ضرر) موضوعا للإضرار، و قد قلنا: إنّ الدور بنفسه محال.
الاحتمال الثالث: أن يفرض أنّ الموضوع هو ما يشمل العدم الناشئ من (لا ضرر)، لا بمعنى كون العدم الفعلي الناشئ من (لا ضرر) موضوعا للإضرار حتّى يلزم الدور، بل بمعنى أنّ صدق قضية شرطيّة مقدّمها ثبوت (لا ضرر) و تاليها عدم الإقدام يحقّق موضوع (لا ضرر)، و هذا لا يلزم منه الدور، فمثلا لو فرض أنّ خلق اللّه تعالى للشيخ المفيد رحمه اللّه متوقّف على نصرة الشيخ المفيد للإسلام بالفعل كان هذا دورا محالا و لو فرض أن خلقه تعالى له متوقّف على قضية شرطيّة و هي: أنّه لو خلقه لنصر الإسلام، فهذا ليس محالا، و هذا الاحتمال الثالث مساوق في النتيجة للاحتمال الثاني، إلاّ أنّ الثاني محال، و هذا ليس بمحال، و العدم المأخوذ موضوعا في (لا ضرر) بناء على الثالث أعمّ من العدم المأخوذ موضوعا فيه بناء على الأوّل، فالإقدام المأخوذ موضوعا في وجوب الغسل بناء على الثالث أخصّ، من الإقدام المأخوذ موضوعا فيه على الأوّل، فإنّ نقيض الأعمّ أخصّ، و نقيض الأخصّ أعمّ، و على الأوّل عرفت أنّه يجب الغسل في المقام، لأنّ الثابت بغضّ النّظر عن (لا ضرر) هو الإقدام.
و أمّا على الثالث فتجري في المقام قاعدة (لا ضرر)، لأنّها إن جرت رفعت الإقدام.
إن قلت: سلّمنا عدم لزوم الدور في جانب عدم الإقدام، و لكنّ المفروض أن ّه أخذ في موضوع وجوب الغسل الإقدام، فالدور في جانب الإقدام ثابت على حاله، فإنّ كون إجنابه عمدا إقداما على الغسل فرع ترتّب وجوب الغسل على الإجناب، و وجوبه فرع الإقدام، فلزم الدور.
قلت: إن أخذنا بالاحتمال الثالث فمن الواضح عدم الدور في المقام، إذ على

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست