responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 539
الضرر، نظير ما يقال في: و اسأل القرية، أي: و اسأل أهل القرية مثلا.
2 - أن يكون على حدّ المجاز في الكلمة، فاستعمل اسم المسبب و هو الضرر مجازا في سببه، و هو الحكم الّذي ينشأ منه.
3 - ما ذكره المحقّق النائيني قدّس سرّه: من أنّه أطلق لفظ (الضرر) على الحكم الّذي ينشأ منه الضرر، لا مجازا بل حقيقة«»، و ذلك تطبيقا لقاعدته التي نقّحها هو قدّس سرّه: من أنّ السبب يكون مصداقا لمسبّبه التوليدي عرفا، و إن افترقا فلسفيّا، فالإلقاء في النار مثلا بنفسه إحراق، و إن كان الإحراق فلسفيّا هو عين الاحتراق، فإنّ الاحتراق إذا نسب إلى الفاعل سمّي إحراقا، و هو غير الإلقاء في النار فلسفيّا. فطبّق قدّس سرّه هذه القاعدة على ما نحن فيه، و ذكر: أنّ الضرر يصدق على نفس الحكم باعتباره مسبّبا توليديّا له.
و اعترض عليه بعض: بأنّ مثل الضرر الناشئ من التوضّؤ عند وجوب الوضوء ليس مسبّبا توليديّا للوجوب، و إنّما الوجوب مقدّمة من المقدّمات الإعداديّة له.
و لكنّ الظاهر أنّ مقصود المحقّق النائيني قدّس سرّه ليس هو إلحاق المقام بالمسبّبات التوليديّة فلسفيّا و بالدّقة العقليّة، بل مقصوده إلحاقه بها عرفا باعتبار أنّ الكلام في الاستظهار العرفي، و بما أنّه كان الحكم الضرري بالنسبة للعبد المنقاد كالعلّة التامّة لتحقّق الضرر يسند العرف الضرر إلى الحكم و يعنونه به، و لذا يقال عرفا مثلا: إنّ جعل الحكومة للقانون الكذائي إضرار بالرعيّة من دون أيّ مسامحة في هذا التعبير.
و أمّا الوجه الثاني: فلا يشتمل على أيّ مجازيّة، فإنّ المفروض أنّه أطلق فيه الضرر على نفس الحالة الضرريّة الواردة على المكلّف، إلاّ أنّه لا بدّ من ارتكاب التقييد في المقام، إذ ليس كلّ ضرر منفيّا في الخارج، و إنّما المنفي هو الضرر الناشئ من الحكم، إذن فيلتزم بالتقييد فيما نحن فيه بأحد وجهين:
1 - التقييد من ناحية الأسباب، أي: لا ضرر مسبّبا عن الحكم، فينفى - لا محالة - السبب و هو الحكم.
2 - التقييد من ناحية الظروف، أي: لا ضرر في ظرف تطبيق السلطة التشريعيّة للمولى، فالضرر منفيّ في الخارج، لكن لا في كلّ أرجاء الخارج، بل أنّ العالم

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست