الخارجي بالمقدار الّذي يكون تحت تطبيق السلطة التشريعيّة للمولى لا ضرر فيه، فالآفة السماويّة الواقعة على شخص مثلا و إن كانت ضررا، لكنّها غير مرتبطة بعالم نفوذ السلطنة التشريعيّة للمولى، و إنّما هي مرتبطة بعالم نفوذ سلطنته التكوينيّة. و هذا التقييد - أيضا - يشبه التقييد الأوّل، و يفيد نفي الحكم الّذي ينشأ منه الضرر. و أمّا الوجه الثالث: فهو ما ذكره المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه: من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع من قبيل (لا ربا بين الوالد و ولده)، و (يا أشباه الرّجال و لا رجال). و لتوضيح مقصوده قدّس سرّه، و المحتملات الموجودة في كلامه لا بدّ من ذكر أنحاء نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، فإنّ ذلك يتصوّر على أنحاء عديدة، فهو يقسّم في بادئ الأمر إلى قسمين: القسم الأول: ما نسمّيه بالحكومة - و هو ما لا تسمح نكتته بنفي أصل الحكم، بل لا بدّ من أن يكون المنفي إطلاق الحكم لا أصله - و ذلك أن يفرض الحكم لازما ذاتيّا للموضوع لا ينفكّ عنه، و حيث إنّ اللازم إنّما ينتفي إذا انتفى الملزوم فحينما لا يكون الحكم ثابتا فكأنّ الموضوع غير ثابت، فيعبّر بنفي الملزوم، لتفهيم نفي اللازم من قبيل قوله: «يا أشباه الرّجال و لا رجال» حيث فرض الوفاء، و البطولة، و الثبات من اللوازم التي لا تنفكّ عن الرجولة، فنفي الرجولة بانتفاء هذه الصفات. و هذا القسم من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، كما يمكن أن يكون على نحو النفي التركيبي، كذلك يمكن أن يكون على نحو النفي البسيط، فما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه: من أنّ الحكومة لا تكون إلاّ بنحو النفي التركيبي، و هو نفي عنوان الموضوع عن الفرد غير صحيح، فإنّه كما يمكن ذلك كما هو صريح قوله: «شكّك ليس بشيء» و ظاهر قوله: «لا ربا بين الوالد و ولده»، كذا يمكن نفي وجود الموضوع بأن يقصد أنّ الرّبا بين الوالد و الولد غير موجود، فينتفي بذلك الحكم، و هذا هو النفي البسيط، و ذلك من قبيل قولك: «التائب عن الذنب لا ذنب له»، فهذا ينفي وجود الذنب، و هو الكذب الّذي صدر منه مثلا بالرغم من ثبوته واقعا بداعي نفي أثره، و هو العقاب مثلا، و يكون النفي نفيا بسيطا. و على أيّ حال فهذا القسم من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع يختصّ بنفي إطلاق الحكم، و لا يمكن نفي أصل الحكم به، فإنّ المفروض أنّ نكتة ذلك فرض كون الحكم أثرا لا ينفكّ عن الموضوع، و هذا لا ينسجم مع نفي أصل الحكم، إذ بذلك يخرج عن كونه أثرا و لازما له.