responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 421
المعلوم إجمالا مخالفة قطعيّة تفصيليّة بتركه للأجزاء الأخرى المعلومة، و الأمر المتعلّق بالجميع واحد، و الأجزاء ارتباطيّة حسب الفرض، و الأصل لا يرخّص في المخالفة التفصيليّة، و لا تلزم من الجمع بين الأصلين مخالفة قطعيّة إجماليّة، لأنّه لو لم يصلّ كانت المخالفة تفصيليّة، و لو صلّى لم تكن المخالفة قطعيّة.
نعم، بما أنّنا لا نشترط في تساقط الأصول لزوم المخالفة القطعيّة، نبني هنا على التساقط و لزوم الاحتياط بتكرار الفعل مع سعة الوقت.
ثمّ إنّ السيّد الأستاذ أورد نقضا على الشيخ الأعظم رحمه اللّه، فقال: العجيب من الشيخ أنّه ذهب إلى ذلك مع أنّه في موارد دوران أمر الصلاة بين القصر و التمام يفتي بوجوب الاحتياط في حين أنّه بالدقّة داخل تحت هذه المسألة، إذ قد دار أمر السلام بعد تشهّد الركعة الثانية بين الجزئيّة و المانعيّة«».
أقول: إنّ هذا النقض غير وارد على الشيخ الأعظم قدّس سرّه بمعنى أنّه يوجد فرق ظاهري بين المثال و المقام يمكن أن يوجب لمن يلتفت إليه التفصيل بينهما، و الشيخ الأعظم رحمه اللّه فرّق بين فتوييه على هذا الأساس، و ذلك لأنّه و إن دار الأمر في هذا المثال بين وجوب فعل السلام بعد الركعتين و وجوب تركه، لكنّه ليس الترك المحتمل الوجوب مطلق الترك، بل ترك تعقبه ركعتان أخريان، فهنا يتصوّر شقّ ثالث، و هو أن يترك السلام و لا يأتي بركعتين أخريين، فهو قد أتى بالأجزاء المعلومة تفصيلا و لم تصدر منه إلاّ مخالفة قطعيّة إجماليّة. فهذا هو الفرق الموجود في المقام الّذي يجعلنا نقول: إنّ الشيخ رحمه اللّه لم يقع في تهافت و تناقض في كلامه كما كان يقصده السيّد الأستاذ.
نعم، الصحيح عندنا أنّ هذا الفرق ليس فارقا سواء فرض العمل عباديّا أم توصّليّا، لأنّ المخالفة الإجماليّة في ذلك مقترنة بالمخالفة القطعيّة التفصيليّة دائما.
فأمّا في فرض العباديّة فلأنّه لا يتمشّى منه قصد القربة فيما يأتي بها من أجزاء، لقطعه بأنّها لا تحقّق غرض المولى، إذن فقد ترك الواجب الضمني المعلوم تفصيلا أيضا.
و أمّا في فرض التوصّليّة فقد يقال فيه: إنّه لم تلزم مخالفة قطعيّة، لأنّه قد أتى بذات الأجزاء المعلوم وجوبها تفصيلا، و لا يشترط قصد القربة حسب الفرض، و إنّما

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست