responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 422
خالف علمه الإجمالي بأنّه إمّا يجب عليه السلام، أو يجب عليه ترك السلام مع الإتيان بركعتين أخريين.
إلاّ أنّ هذا الكلام غير صحيح، لأنّه يعلم تفصيلا بأنّ ما أتى به ليس مسقطا للواجبات الضمنيّة المعلومة تفصيلا، و من هنا يعتبر عاصيا للتكليف المعلوم تفصيلا بالحصّة المعلومة، لأنّ مجرّد الإتيان بعمل مع القطع بأنّه لا يسقط ذلك المعلوم تفصيلا لا يكون مخرجا للمكلّف عن عهدة ذلك التكليف المعلوم تفصيلا عقلا، و لا يكون محقّقا لقيامه بحق المولويّة.
و عليه فهذا يعتبر مخالفة و عصيانا للتكليف المعلوم تفصيلا، فأيضا أصبحت المخالفة العمليّة الإجماليّة مقترنة بالمخالفة التفصيليّة.
و العمدة ما قلناه من أنا لا نشترط في تعارض الأصول لزوم المخالفة القطعيّة، فنقول بالتنجيز في كلّ هذه الموارد.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست