responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 420
كما يوجد في بعض الروايات: أنّ أحدهم سأل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من أبي؟ و كان أبوه بحسب الظاهر شخصا و عيّن النبي صلّى اللّه عليه و آله شخصا آخر غيره«». و هكذا توجد بعض الحقائق التكوينيّة التي لو تبد لهم تسؤهم، إلاّ أنّ حمل الآية على هذا أيضا خلاف الظاهر، و ذلك بقرينة ربط المطلب بتنزيل القرآن، و ليس من عادة القرآن أن يبيّن مثل هذه المطالب، فلا بدّ أن تكون الأشياء سنخ أشياء تبيّن في القرآن.
و على أيّ حال فلا إشكال في أنّ أقرب المحتملات بالنسبة إلى الآية: هو حملها على السؤال عن الأحكام، و هذه الأقربيّة تكون مؤيّدة و معزّزة للتغلّب على المشكلة الأولى في الحديث.
و بذلك نكون قد تغلّبنا على الإشكالات الواردة على الرواية. و لكن سقط الحديث عن الاحتجاج به في المقام، إذ غاية ما يستفاد منه بعد هذا هو بيان قاعدة عامّة للحدّ الأقصى للامتثال، و أنّ الامتثال لا يترقّب إلاّ بمقدار لا يلزم منه الحرج، فتكون الرواية خارجة عن محل الكلام.
الدوران بين (الشرطيّة أو الجزئيّة) و (المانعيّة) التنبيه الثامن:
إذا دار أمر شي‌ء بين كونه شرطا أو جزءا و كونه مانعا، فقد ذكر الشيخ الأعظم قدّس سرّه أنّه ينفي كلاهما بالأصل، و لا يتعارض الأصلان لعدم لزوم المخالفة القطعيّة، فإنّه إمّا أن يأتي في هذه الصلاة التي يصليها بهذا الجزء أو يتركه، نظير دوران أمر شي‌ء بين الوجوب و الحرمة«».
و أورد عليه المحقّق النائيني رحمه اللّه و السيّد الأستاذ بأنّ المخالفة القطعيّة للجزئيّة، أو المانعيّة في المقام تكون بترك الصلاة رأسا، إذن فيتساقط الأصلان، و عليه الاحتياط بتكرار الفعل إن وسع الوقت«».
أقول: إنّ هذا الكلام غير صحيح، لأنّه لو ترك أصل العمل فقد خالف شخص الأمر

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست