responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 417
إلاّ أنّه لا بدّ بعد هذا من التكلّم في فقه الرواية، باعتبار أنّ الرواية لا تخلو من إشكالات قد تؤدّي إلى الالتزام بإجمالها، أو بوقوع سقط فيها، أو تفسير للرواية يوجب سقوطها عن الاستدلال بها، و الإشكالات التي قد تخطر بالبال هي أمور:
الأوّل: أنّه يبدو من الحديث أنّ السؤال كان بنفسه قوّة محرّكة للتشريع، فكان من المحتمل أن يتحرّك التشريع الإسلامي بمنبّهيّة السؤال فيوجب الحجّ في كلّ عام.
و هذا عجيب، فإنّ الأحكام تتبع المصالح و المفاسد الواقعيّة، فلو كان ملاك الحكم تامّا فلا بدّ من تشريعه سواء سأل السائل و ألحّ على السؤال أو لا، و إلاّ فلا معنى لتشريعه سواء سأل أو لم يسأل.
الثاني: أنّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «لو قلت: نعم، لوجب الحجّ في كلّ عام، و لو وجب لما استطعتم و لكفرتم...»، فلو أنّهم لم يستطيعوا فكيف يجب؟ و كيف يكلّفون بما لا يستطاع؟ ثمّ كيف يعقل أن يفرضهم كفارا لأنّهم لم يأتوا بما لا يستطيعون؟ الثالث: أنّ هذه القاعدة - المستفادة من قوله صلّى اللّه عليه و آله: إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم - لو خصّصناها بمورد الكلّ و الجزء لم يناسب مورد الحديث، و لو طبّقت على باب الكلّي و الفرد، فتصوير تطبيقها عليه يكون بأحد أنحاء ثلاثة:
1 - أن تحمل على الأمر بالكلّي بنحو صرف الوجوب، فيصير المعنى: إذا أمرتكم بشي‌ء بنحو صرف الوجود، فأتوا من أفراده بمقدار استطاعتكم، و هذا كما ترى تناقض واضح، فإنّ الأمر المتعلّق بصرف الوجود لا يقتضي أزيد من الإتيان بصرف الوجود.
2 - أن تحمل على الأمر المتعلّق بالكلّي بنحو مطلق الوجود، فيقول: إذا أمرتكم بكلّي بنحو مطلق الوجود من قبيل: أكرم العالم مثلا، فأتوا من أفراده ما استطعتم.
و هذا أوّلا: لا يناسب المورد، لأنّ الحجّ لم يؤمر به بنحو مطلق الوجود.
و ثانيا: أنّ هذا هو المحذور الّذي كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بصدد تخليص عكاشة و المسلمين منه، فإنّ عكاشة و بقية المسلمين لم يكونوا يحتملون أكثر من هذا المقدار، و هو وجوب الحجّ قدر المستطاع، و ظاهر سياق الحديث أنّه في مقام صيانتهم عن هذا المحذور.
3 - أن يكون المقصود ضرب قاعدة في مقام الاستفادة من الأدلّة: و هي أنّه

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست