responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 416
تعذّر بعضه فلا بدّ من الإتيان بالبعض الآخر، و هذا هو تمام المقصود في المقام.
إلاّ أنّه استشكل في دلالة الحديث من ناحية أنّ هذه الصيغة طبّقت على مورد الكلّي و الفرد، إذ وردت في قصة: و هي أنّ صحابيّا سأله صلّى اللّه عليه و آله أنّه هل يجب الحجّ في كلّ عام؟ فلم يجب صلّى اللّه عليه و آله إلى المرّة الثالثة، فانضجر صلّى اللّه عليه و آله و ضاق بهذا الإلحاح، و قال: «لو قلت: نعم، لوجب الحجّ في كلّ عام، و لو وجب، لما استطعتم و لو تركتم لكفرتم» ثمّ قال بعد ذلك: «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم».
و كلمة (من) و إن كانت ظاهرة في التبعيض إلاّ أنّه لا بدّ من حملها على البيانيّة أو على معنى الباء مثلا، حتّى ينسجم مع المورد، فكأنّه يقول (فأتوه، أو فأتوا به ما استطعتم)، و حملها على معنيين غير صريح.
و أجاب المحقّق الأصفهاني قدّس سرّه عن ذلك بأنّنا لا نسلّم كون (من) موضوعة للتبعيض بالمعنى الّذي لا يناسب الفرد بالنسبة للكلّي، بل معنى كونها دالّة على التبعيض أنّها دالّة على الاقتطاع و الاستخراج و الإفراز بنحو من الأنحاء، و هو كما يناسب اقتطاع الجزء من المركّب كذلك يناسب اقتطاع الفرد من الكلّي بحسب النّظر العرفي باعتبار أنّ الكلّي له نحو إحاطة و شمول على الأفراد، فيكون إخراج الفرد منه نحو اقتطاع له منه [1]. و هذا الّذي أفاده قدّس سرّه في غاية الوجاهة.



[1] الشيخ الأصفهانيّ رحمه اللّه ليس بصدد تصحيح دلالة الرواية على المقصود بهذا البيان، بل بصدد بيان أنّ كلمة (من) التبعيضيّة لا توجب اختصاص مفاد الرواية بالمقصود من وجوب الإتيان بالمقدار الممكن من المركّب لدى تعذّر بعض الأجزاء، و ذلك لأنّ كلمة (من) هنا لا تحمل على التبعيض بعنوانه بالمعنى الّذي ينسجم مع الكلّ و البعض، و لا ينسجم من الكلّي و الفرد، إذ لو حملت على هذا المعنى لما أمكن تطبيق النصّ على مورده و هو الكلّي و الفرد، بل هي لمجرّد اقتطاع مدخولها عن متعلّقه، و هذا و إن كان يوافق التبعيض في المركّب و لكنّه في نفس الوقت يناسب الكلّي و الفرد أيضا، لأنّ الفرد منشعب من الكلّي و يصحّ اقتطاع الفرد المستطاع من الكلي، فلا تتعيّن إرادة المركّب من الحديث، و المتيقّن بحسب مورد الحديث هو الكلّي دون المركّب. راجع نهاية الدراية: ج 2، ص 299.
و كأنّه رحمه اللّه يقصد إبطال دلالة الحديث على المدّعى على أساس مسلك كون وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب يضرّ بالإطلاق، و بما أنّ القدر المتيقّن بلحاظ مورد الحديث هو الكلّي و الفرد، فلا يمكن إثبات المقصود بإطلاق الحديث.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست